الصفحه ٣١٧ : ، لرجوعه عن الحرمة فيهما إلى الجواز في المبسوط المتأخر عنهما ، كما أن
المحكي عن الشهيد في بعض تحقيقاته من
الصفحه ٣٢٥ :
من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه ، ومنه الإقالة والخيار في البيع المقتضيين رد الثمن
إلى المشتري والمبيع
الصفحه ٣٨٨ : ، على أنه بالنسبة الى ذلك معارض بما سمعته من النصوص والإجماع بقسميه على
عدم حل الثانية لمن وطأ الأولى
الصفحه ٣٩٠ : أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى
الأولى فلا ولا كرامة » ومثلهما
صحيح ابن مسلم (١) عن أبى
الصفحه ٣٩٣ : والشيخان ، وابن البراج وغيرهم ، بل في كشف اللثام وغيره نسبته إلى أكثر
المتقدمين ، بل نسبه غير واحد إلى
الصفحه ٢ :
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة المحقق
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
على محمد وآله الغر
الصفحه ١١ : الرخصة منه ، من غير التفات إلى الوجوب والندب ، والمعنى حينئذ إن خفتم أن
لا تعدلوا في يتامى النساء إذا
الصفحه ١٢ : منها ، على أن قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « فمن رغب » الى آخره زجر عن الرغبة عن النكاح ، وحث منه
على
الصفحه ١٤ : أحد أو على من تاقت نفسه إلى النكاح ، وأما الوجوب
الكفائي أي وجوب ما يقوم به النوع فيجب القطع بثبوته
الصفحه ١٨ :
ولذا لم يقع
الاستثناء عنها في الحديث ، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة بإطلاقها أو عمومها
باشتمالها
الصفحه ٢٦ : مدح يحيى على نبينا وآله وعليه
السلام. وقوله عز وجل (٢) : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ
الَّذِينَ لا يَجِدُونَ
الصفحه ٣١ : ءٍ عِلْماً ) مضافا إلى الآيات
(٤) والمتواتر من الروايات (٥) الدالة على علوم مرتبة العلم وارتفاع شأنه بحيث لا
الصفحه ٤٣ : وآله ، ثم ادع الله ، ومر من معها أن
يؤمنوا على دعائك ، ثم ادع الله ، وقل : اللهم ارزقني ألفتها وودها
الصفحه ١٣٣ :
هنا ، وإلى ما في
النكاح من شوب العبادة التي لا تلتقي إلا من الشارع ولكن مع ذلك جوازه عند المصنف
الصفحه ١٤١ : يومي اليه
قوله عليهالسلام : « فإذا قالت نعم فقد رضيت » إلى آخره ، الظاهر في كون
ذلك قبولا منها