الصفحه ١٥٦ :
قلت : كأن الذي
دعاه الى ذلك ظهور كون القابل أراد ما قصده الأب في صورة الرؤية وعدمها ، مع أن
الامام
الصفحه ١٧٢ : كالعكس ، بل هو أولى ، مضافا إلى إطلاقه جواز تزويج كل منهما
عليها.
ومن هنا كان الوجه
أنه لا يشترط في
الصفحه ١٩٦ :
قلت : هذا مضافا
الى ما تقدم في كتاب البيع من الخلاف نصا وفتوى في جواز بيع الوكيل من نفسه ،
والشرا
الصفحه ٢١٠ :
هوى وهوى الجد هوى
وهما سواء في العدل والرضا ، قال : أحب الى أن ترضى بقول الجد » ضرورة ظهوره في
الصفحه ٢٢١ : ،
فيبقى الباقي ، ولأن الإرث لا يثبت باليمين كما في جامع المقاصد ، وفيه ـ مضافا
إلى كون معية اليمين إنما هو
الصفحه ٢٣٥ : إذا ادعت الوكالة عنه ولم تثبت ، لأنها حينئذ قد فوتت
البضع على الامرأة.
لكن نظر فيه في
المسالك تبعا
الصفحه ٣٠٩ : النظر في شروط الرضاع.
وأما أحكامه ف فيه
مسائل : الأولى إذا حصل الرضاع المحرم وهو ما اجتمعت فيه الشروط
الصفحه ٨ : .
وكيف كان فـ (
أقسامه ثلاثة ) :
( القسم
الأول في النكاح الدائم )
( والنظر فيه
يستدعي فصولا
الصفحه ١٠ : مِنَ النِّساءِ مَثْنى
وَثُلاثَ وَرُباعَ ) باعتبار اشتماله على الأمر الذي أقرب المجازات إلى معناه
الصفحه ١٣٠ : ذلك
وقع على وجه المجاز لا الحقيقة ، كناية عن تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن ، ومن ثم
لم يجز النظر إليهن
الصفحه ١٤٣ : الهيئة التي عليها المدار ، والله
العالم.
وأما النظر في
الثاني أي الحكم ففيه مسائل :
( الأولى )
لا
الصفحه ١٥٣ : ، فقبل نكاح من نواها وإن لم تكن متميزة لديه فعلا ،
فإن الأول إلى العلم كاف لإطلاق الأدلة ، ولكن لا يخلو
الصفحه ١٨٦ : الى ما سمعته من خبر أبى بصير في تفسير من بيده
عقدة النكاح. وأما المنفصل بالبلوغ والرشد فظاهر إطلاق
الصفحه ٢١٧ : : ومع الطلاق نظر
لترتبه على عقد لازم ، فلا يبيح المصاهرة إلى أن قال فيها : وإن كان الزوجة لم يحل
لها
الصفحه ٢٧٦ : الأصل الإنبات والآخران
علامتان له على الوجه الذي عرفته ، ولعله الأقوى في النظر.
نعم ينبغي أن يعلم
أن