الصفحه ٤٣٤ : المروي (٣) في الكافي
والتهذيب « أن الرجل إذا تزوج المرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا
الصفحه ٤٥٥ : من كانت عبادته
تحصيل العلوم الدينية فهي أفضل
٣٠
في آداب الخلوة بالمرأة
الصفحه ٣٨٠ : محل البحث والخلاف في نظر خصوص الفرج ولمسه
والقبلة بشهوة ، وكأنه لم يلحظ نصا ولا فتوى حال كتابته ، نعم
الصفحه ١٣٢ : تعالى ( ذلِكَ أَدْنى ) إلى آخرها خلافه
، والله العالم.
( الفصل
الثاني )
( في
العقد )
ويقع النظر
الصفحه ١٥٥ : الخبر أنه يدل حينئذ على أن الرؤية كافية في الصحة ، والرجوع إلى قول
الأب وإن خالف ما نواه الزوج وعدمها
الصفحه ١٨٨ : ، فيبقى حينئذ بلا ولي بالنسبة إلى
النكاح ونحوه وإن تولى بيعه الحاكم مثلا على الكافر ، فإنه لا تلازم ، كما
الصفحه ٢٧٣ : الغريزي ، وهو الذي ينسب إليه الإنبات ، لا الذي
يستحيل اليه الغذاء في الكبد قبل الانتشار منه الى الأعضا
الصفحه ٢٩ :
المطلوب أيضا قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) ، « ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله تعالى ، من
التزويج
الصفحه ٦٣ :
يعلم ذلك منها
أيضا.
ثم إنه قال بعد
ذلك : « وما ذكرناه من تفسير العمى في نظر الفرج ذكره جماعة من
الصفحه ١٩٥ : هذه الجهة ، لا الخبر (١) الذي تسمعه ، ضرورة كونه من الوكالة المطلقة بالنسبة الى
ذلك ، بخلاف الأول الذي
الصفحه ٤٤٦ :
الاعتراف به ، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب عدا المصنف هنا ، بل في
الانتصار الإجماع عليه في ذات
الصفحه ١٦ : العزوبة إلى الوقوع في المحرم في وجه ، أو أن المراد من لا خير فيه من الأراذل
كما قيل في قوله تعالى حكاية عن
الصفحه ٥١ : قلنا
باختصاص اسم الوليمة بالطعام المتخذ للعرس على وجه يحتاج إطلاقها على غيره الى قيد
، كوليمة الختان
الصفحه ١٠٩ : وقعت بعدها كالمبينة لها ، وأما ما ورد في
سبب نزولها من فعل عمر ذلك (٤) « وأنه جاء الى رسول الله
الصفحه ١٤٥ : العقد مع تقريرها ، وفي المسالك وفيه نظر بين ، لأنه إذا لم يبلغ ذلك
القدر فعقدها صحيح وإن لم تقرره وترضى