الصفحه ٣٣ : النظر عن خصوصيات أفراده ،
على أن المتبادر من العبادة ما تكون من جنس الأعمال لشيوع استعمالها فيه ووقوعها
الصفحه ١٦٩ : بالعبد ، فإذا بطل المقيد بقي المطلق المدلول عليه بالمقيد
ضمنا ، لكن في المسالك النظر في الثاني بأنه لا
الصفحه ١١٧ : ذكروا
فيه أيضا اعتبار الدخول بالمرأة ، فبناء على اتحاد موضوعه مع ما هنا وإن اختص
الأول بأحكام الإيلا
الصفحه ١١٨ :
المسألة (
الرابعة )
الدخول بالمرأة
قبل أن تبلغ تسعا محرم إجماعا بقسميه ، ولو دخل لم تحرم بذلك
الصفحه ١٨٢ : المرأة وكيلا فيزوجها من
غير علمهم ، فقال : لا يكون ذا » ضرورة عدم الولاية لأحد في الثيب.
والوجه في خبر
الصفحه ٢٠٣ : عند المشهور بين الأصحاب ، لصحيح ابن ابى نصر (٣) قال : « قال لي
أبو الحسن عليهالسلام في المرأة البكر
الصفحه ٢٢٥ : بالدخول ، وتتخير المرأة » وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة
بما ذكرناه ، والأمر في ذلك كله سهل.
إنما الكلام في
الصفحه ٢٨١ : ء
الإمامية ـ ثم قال ـ : يشترط توالي الرضعات من المرأة الواحدة ، فلو تخلل بين
العدد رضاع امرأة أخرى لم ينشر
الصفحه ٣٣٨ : من غير فرق بين وقوعه من
الرجل والمرأة.
وأما إن كان من
الرجل مثلا بعد العقد ومعه بينة على دعواه ، أو
الصفحه ٣٤٣ : فيه مشاهدته الصبي ملتقما
حلمة ثدي المرأة ذات اللبن ماصا له على العادة حتى يصدر فيشهد على البنت وإلا لم
الصفحه ٣٥٧ : (٤) « سألت أخي موسى عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها ، قال : لا بأس
» المقيدين بغيرهما
الصفحه ٣٦٨ : الطباطبائي في مصابيحه ، والمقدس البغدادي ، بل في الكافي روى في « باب
الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها أو بنتها
الصفحه ٤١٩ :
مجرى البول والحيض ، وفي الصحاح والقاموس « أفضي المرأة جعل مسلكيها مسلكا واحدا »
وفي مجمع البحرين « يعنى
الصفحه ٤٢٢ : إطلاق الدية
بالإفضاء في غير محله ، والمراد بها دية المرأة الحرة ، وهي نصف دية الرجل إن كانت
المفضاة حرة
الصفحه ٤٢٨ :
المرأة دائما ولا متعة في العدة ، رجعية كانت أو بائنة ، عدة وفاة أو غيرها ، من
نكاح دائم أو منقطع ، بلا