الصفحه ٦٣ :
يعلم ذلك منها
أيضا.
ثم إنه قال بعد
ذلك : « وما ذكرناه من تفسير العمى في نظر الفرج ذكره جماعة من
الصفحه ٨٣ :
بناء على أن
المراد منه عدم حرمة النظر على من ليس بينه وبينها محرم ، وقال الرضا عليهالسلام في صحيح
الصفحه ٨٦ :
: أخت امرأته والغريبة سواء؟ قال : نعم ، قلت : فمالي من النظر اليه منها؟ قال :
شعرها وذراعها » والمراد
الصفحه ١٠٤ : صوته : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كلف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ، ( فليعنه خ ل ) ثم
نظر
الصفحه ١٨٨ : المسالك فيه ، بل
أجاد في كشف اللثام حيث إنه بعد أن ذكر المستند السابق قال : « وفيه نظر ظاهر ،
فان استند
الصفحه ٢١٧ : : ومع الطلاق نظر
لترتبه على عقد لازم ، فلا يبيح المصاهرة إلى أن قال فيها : وإن كان الزوجة لم يحل
لها
الصفحه ٢٣٤ : أصالة صحة عقده ، لكن الانصاف عدم خلو ذلك كله عن بحث ونظر ليس هذا
محله ، والله العالم.
المسألة
الصفحه ٢٩٠ :
ظهور ذلك والمحكي عن الخلاف في أنهما قولان مستقلان ، وكأن ثانيهما نظر الى
الخبرين المزبورين ، فلا يكفي
الصفحه ٣٠٩ : النظر في شروط الرضاع.
وأما أحكامه ف فيه
مسائل : الأولى إذا حصل الرضاع المحرم وهو ما اجتمعت فيه الشروط
الصفحه ٣٢٦ : يثبت المزيل ، والتنصيف إنما ثبت بالطلاق ، إلا أنه أيضا
لا يخلو من نظر ، لما عرفته سابقا من لزوم صدق
الصفحه ٣٥٤ : مملوكة
الولد لا البنت ، جمودا على ما خالف الأصل على المتيقن ، وإن كان الذي يقوى في
النظر العموم ، للقطع
الصفحه ٣٧٧ : للباطن للتداوي أو نحوه وإن
تلذذ.
فما عساه يظهر من
بعضهم من الميل الى النشر بالنظر الى الوجه والكفين
الصفحه ٤٠٢ :
ظهور الآية في أن الصبر على ترك النكاح مع الشرطين خير من فعله ، على أن الصبر
الذي قد صرح أهل اللغة به
الصفحه ٤٠٣ : ، مع ما علم من طريقتهم في استنباط الأحكام من الآيات
وذكر ما فيها من الوجوه والاحتمالات ، وهذا بمنزلة
الصفحه ٢٤٤ : جماعة ، فان النسب يثبت بهما
إجماعا مع انتفاء العقد فيهما ، وحمله على ما يعمهما والعقد مجازا لا يصح مع