الصفحه ٤٥٢ : زوجة ، وهو معنى يخص الرجال ، فلا
تشمله قاعدة الاشتراك ، والثاني بأن الجنسية مع فرض إرادتها يراد منها
الصفحه ٧٩ : إرادة
إني مبتلى باتفاق وقوع النظر إلى الامرأة الجميلة ، وأنه يحصل له بعد ذلك لذة ،
فأجابه بنفي البأس إذا
الصفحه ٤٥٦ : يده على ناصيتها ويدعو بالمأثور
٤٤
جوز
نظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته وكذا المرأة
الصفحه ٦٨ : من نظر الخطاب للمخطوبة ، هذا.
وربما ألحق بجواز
نظره إليها جواز نظرها اليه على حسب نظرة إليها
الصفحه ٣٧٥ :
لظهور منع صدق اسم
الحليلة ، ولا لأن النظر واللمس أقوى من العقد المجرد لكون مثل ذلك قياسا ، بل
الصفحه ١٠١ : كالرجل ، لتوقف يقين امتثال الأمر بغض البصر والستر على ذلك ، ثم حكى عن
بعض العامة جواز نظر المرأة والرجل
الصفحه ٣٢ : حيث هما نكاح وتخل
للعبادة ، من غير اعتبار خصوصية في النكاح أو التخلي ، بل بمجرد النظر إلى الجنسين
الصفحه ٣٨٠ : محل البحث والخلاف في نظر خصوص الفرج ولمسه
والقبلة بشهوة ، وكأنه لم يلحظ نصا ولا فتوى حال كتابته ، نعم
الصفحه ١٧ : ، كما يشعر به التعليل المستفاد من
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم « تسره إذا نظر إليها » الى آخره ، وحينئذ
الصفحه ٨٥ :
بل في جامع
المقاصد نفي الخلاف فيه بين أهل الإسلام ، كما أن فيه أيضا الإجماع على عدم جواز
نظر
الصفحه ٩٣ : عليهالسلام عن المملوك يرى شعر مولاته قال : لا بأس ».
أو يحمل ذلك على
النظر الاتفاقي الذي تكون مقدماته
الصفحه ٨ : .
وكيف كان فـ (
أقسامه ثلاثة ) :
( القسم
الأول في النكاح الدائم )
( والنظر فيه
يستدعي فصولا
الصفحه ١٣ : يفرق كان في سخط الله
ولعنته في الدنيا والآخرة ، وحرم الله عليه النظر إلى وجهه ».
بل عن داود
الظاهري
الصفحه ١٦ : صفة بعد صفة ، أو استيناف بياني ، كأنه قيل وأي فضل فيها فأجيب
بأنها تسره ـ إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا
الصفحه ٢٩ : : « ما استفاد امرء فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة
مسلمة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا