الصفحه ٢٦٣ : مع الدخول بالأم ، لكونها ربيبته حينئذ ، أما إذا لم يكن قد دخل
فلعل المتجه عدم الحرمة ، للعمومات بعد
الصفحه ٢٧٦ : ، مع أنه لم نتحقق القائل به ، ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في كونها علامات
مستقلة ، كل واحدة أصل برأسها
الصفحه ٢٧٧ : العلامات ، فيحمل العموم على نفي التحريم بالنظر الى بعضها
، فلا ينافي التحريم ببعض آخر ، ولعله الأقوى ، وبه
الصفحه ٥١ : ونحوه ، كسائر المجازات ، بخلاف المطلق الذي هو للأول ، وإن كان
ذلك لا يخلو من نظر أو منع ، بل الظاهر
الصفحه ٥٩ : لا
يجتنب عنه غالبا ، ويعرف منه حكم الكبير بالأولوية.
وكذا يكره النظر
الى فرج المرأة خصوصا باطنه في
الصفحه ٧٢ :
الى قوله تعالى ـ ( أَوْ
نِسائِهِنَّ ) » والذمية ليست منهن ، فعلى ذلك ليس للمسلمة أن تدخل مع
الذمية
الصفحه ٧٤ : بادئ النظر أن الحكم فيها
الحل ، تمسكا بأصل البراءة ، وقاعدة
« كل شيء يكون فيه حلال وحرام » (١) ولكن
الصفحه ١٣٢ :
المحدثون ، مضافا
إلى أنه لا معنى لتخصيص الواهبات بهذا الحكم مع عموم اللفظ ، وإلى أن غاية الهبة
الصفحه ١٥٣ : ،
لأنه شيء لا يعلم إلا من قبله ، مع احتمال الإلزام بإقراره ، فتأمل جيدا ، فإنه
قد تقدم تحقيق المسألة في
الصفحه ١٨٦ : الإجماع عليه ، للأصل وبعض النصوص ، نعم تثبت ولايتهما
على الجميع أي البكر والثيب والبالغ مع الجنون المتصل
الصفحه ٢٣٧ :
ولو ادعى الزوج
إذنها متقدما على العقد أو متأخرا فأنكرت فإن كان قبل الدخول قدم قولها مع اليمين
الصفحه ٢٦٤ : المذهب أو الدين ولكن النظر في شروطه وأحكامه إذ لا ريب في أن انتشار
الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط : الأول
الصفحه ٢٧٣ : ء.
لكن فيه أن الظاهر
تخلف الاشتداد عن الإنبات كما عرفت ، بل يشهد به الحس ويقتضيه النظر ، فان العظم
لبط
الصفحه ٣٢٧ : ، ومجرد قدرتها
على منعها لا يوجب الضمان ، كما لو لم تمنعها من مباشرة إتلاف مال الغير مع قدرتها
على المنع
الصفحه ٣٩٢ : ، وأطرف شيء فيها نقل صحيح أبي الصباح (١) متهافت المتن على
وجه يخرج به عن الحجية ، وناقش فيه بذلك ، مع أنا