الصفحه ٢٣٥ : إذا ادعت الوكالة عنه ولم تثبت ، لأنها حينئذ قد فوتت
البضع على الامرأة.
لكن نظر فيه في
المسالك تبعا
الصفحه ٢٧٢ :
لكن منع منه مانع
كمرض ونحوه لم يؤثر ، مع احتماله كما يومئ اليه الاكتفاء بإخبار أهل الخبرة المبني
الصفحه ٣١٨ :
الرسائل المعمولة في هذه المسألة ، فرأيت فيها أمورا عجيبة وأشياء غريبة يقطع من
له أدنى نظر بخروجها عن
الصفحه ٣٤٨ : واحد قبلت مع ثلاث أو أخرى ورجل ، لأنها لم تشهد على فعلها ، ولجواز
ارتضاعه منها وهي نائمة ، ولا تفيد لها
الصفحه ٤٤٦ :
الانتصار وجماعة ، هذا. مضافا إلى ما قيل من أولوية ذلك من العقد عليها مع عدم
الدخول في حال العلم ، ومن العقد
الصفحه ٤٥١ : في العدة ،
وهو فاسد مع قطع النظر عن الإحرام ، نعم قد يقال : إن المنساق من نصوص المقام
وفتاواه العقد
الصفحه ١٠ : للفقير باعتبار فقره كما سمعته في
الخبر السابق ، وكما أن الفقر اللاحق لا يمنع ، بل يستحب معه التزويج
الصفحه ٢٠ : الدينية ، فالأولى تركه إلا مع خشية العنت ، فيستحب لمكان الحاجة.
ويمكن الجواب عن
الأول بأن المدح بذلك في
الصفحه ١٣٠ : ذلك
وقع على وجه المجاز لا الحقيقة ، كناية عن تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن ، ومن ثم
لم يجز النظر إليهن
الصفحه ١٦١ : عقد على الأولى قبل
العقد عليها وهي لا تعلم ، وإن كان هو مع أنه أخص من المدعى لا يخلو من نظر بل منع
الصفحه ١٧٢ : الأب للأصل وغيره ، لكن عن التذكرة الوجه أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد
أب الأب ، ومع انفراده نظر
الصفحه ١٩٥ : : أنت وكيلي على أن تزوجني أو تزوجني من
رجل أو كفو لم يكن له أن يزوجها من نفسه إلا مع إذنها فإن فعل كان
الصفحه ١٩٦ : ء كذلك فيما لو كان وكيلا على البيع أو الشراء ، بل من الأقوال في تلك
المسألة عدم الجواز حتى مع نص الموكل
الصفحه ٢٢١ : بد معها من اليمين ،
وقد حصل الموت قبل تمام السبب ، خرج منه ما ورد فيه النص وهو العقد على الصغيرين
الصفحه ٢٥٩ :
الاحتياط فيما
يتعلق بالدماء أو النكاح ، وأما العتق فالأصل العدم مع الشك في السبب ، بل ظهور
خلافه