الصفحه ٨٧ : يجوز عند الضرورة نظر كل من
الرجل والمرأة إلى الأخر ولمسه ، بل وغيرهما مما تقتضي الضرورة به ، لقوله
الصفحه ٢٢٤ : جاهلة بالحكم الشرعي ، لكن قد يناقش فيه بأنه مع عدم مدخلية ذلك بعض الصور
لا مؤاخذة عليها في الجهل بحكم
الصفحه ١٥٦ : دون غيره ، لا أن المراد من تنزيله أن
ذلك جائز في نفسه مع قطع النظر عن الصحيح ، لكونه مقتضى القواعد
الصفحه ١٦٢ :
فيه خلاف بينهم ،
وهو مخالف للقواعد الشرعية في تقديم بينة الرجل مع إطلاق البينتين أو تساوى
الصفحه ٣٩٧ :
بيان الحكم كما ذكرناه ، وأما عدم وجوب نكاح الحرة مع القدرة والأمة بدونها فلعدم
ما يدل عليه ، فان المضمر
الصفحه ٢١٠ : سيما مع قراءة « يرضى » بالبناء للمجهول ،
اللهم إلا أن تنزل على الأول بل ربما يؤيده خبره الآخر عنه
الصفحه ٢١٣ : بالعيب ، فيبطل كما لو اشترى له المعيب مع علمه أو الجهل
، فيصح ويثبت الخيار للولي على أحد الوجهين ، أولها
الصفحه ٣٦٥ :
السابقة
والإجماعات ، والخبر الأول ـ مع ما قيل إنه ضعيف سندا ودلالة ـ قاصر عن تقييد غيره
كالثاني
الصفحه ٤٠٦ : وإن فقد الشرطين ، والتزويج في الجملة لا إطلاق فيه ، ويكفي فيه الجواز مع
الشرطين ، كما أنه يكفي في معقد
الصفحه ٤٢٩ : تحريم النكاح المعزوم عليه ، فإنه لو كان جائزا لجاز العزم عليه قطعا ، إذ
لا حكم للعزم بالنظر إلى ذاته
الصفحه ٩٩ : النواهي المراد منها ذلك ، ولإجماع الأمة على
جواز الأزيد مع الضرورة ، وفي المروي عن الخصال (٢) عن جعفر بن
الصفحه ١٤٣ : فبلغه
فقبل لم ينعقد ، وكذا لو أخر القبول مع الحضور بحيث لا يعد في العرف مطابقا
للإيجاب ، وفيه أنه لا
الصفحه ١٤٥ : العقد مع تقريرها ، وفي المسالك وفيه نظر بين ، لأنه إذا لم يبلغ ذلك
القدر فعقدها صحيح وإن لم تقرره وترضى
الصفحه ١٥٥ : كاف في البطلان وإن توافقا ، مع أن الرؤية لا
مدخل لها في صحة العقد وعدمها ، ولا تفيد التعيين ، ولا
الصفحه ١٩٩ : خصوصا الثاني ، فإنه مع أطنابه في المسألة لم يأت بشيء
محرر فيها ، لا في الموضوع ولا في الحكم ، نعم قال