الصفحه ٣٣١ : الانفساخ عدم رجوعها عليه بشيء ، خصوصا مع عدم
التقصير منه ، كما أنك قد عرفت أن القول الذي حكاه المصنف هناك
الصفحه ٣٣٢ : الأمية ، والزوجية ، خصوصا مع اشتراط بقاء
المبدء في صدق المشتق وما شابهه.
على أنه قد عرفت
انحصار المحرم
الصفحه ٣٤٤ : المبسوط ، وفيه وفي كتاب
الشهادات في الخلاف ، وابني إدريس وسعيد والعلامة في رضاع التحرير ، مع أن الشيخ ـ
ره
الصفحه ٣٤٦ : المحكي عن
التحرير من عدم ثبوته برجل وامرأتين ، مع تصريحه بجواز النسوة كالرجلين ، وثبوت
أحوال النسا
الصفحه ٣٦٧ : .
هذا كله مع فرض
عدم النشر في الأجنبية ، وإلا فلا ريب في النشر فيهما ، ضرورة تناول الأدلة لهما ،
بل هما
الصفحه ٣٦٩ : ، وهو غير الحكم بنفيه ، فمن الغريب دعوى المرتضى في الناصريات الإجماع
عليه ، مع أن كلامه في الانتصار يعطي
الصفحه ٣٨١ : ، وهو جيد إن ثبت قصوره عن معارضة العمومات
السابقة ولو لإعراض المعظم مع أنه ليس ابتداء نكاح وإلا كانت
الصفحه ٣٩١ : ، لكنه ـ مع أنا لم نعرف قائله وإن حكاه
الشيخ في التهذيب وشرحه بالأخبار السابقة ، كما في المسالك ـ فيه طرح
الصفحه ٤٠٠ :
: « إن يأتيني أحد فله درهم » وحينئذ فالقول بمفهوم الوصف يقتضي اعتبار المفهوم ،
لتحقق الوصف فيه مع زيادة
الصفحه ٤٠٧ : بها وإن فقد الشرطان ، لأنها بمنزلة الزوجة ، ولو
أمكنه زوال العنت بوطء ملك اليمين مع فقده الطول للحرة
الصفحه ٤٠٩ : ذلك مع إمكان كذب الظن فضلا عن الاحتمال لا دليل عليه إن لم يكن فيه ضرورة ،
وهذا أقوى ، ولا فرق بين
الصفحه ٤١٢ : أنه مع فسخها عقد نفسها يلزم صحة عقد الأمة من دون إذن ، فينافي ما دل على
اعتبار الاذن في صحة النكاح
الصفحه ٤١٥ : التسع ولم تبلغ الحد الذي يخشى معه الحمل ،
كذات العشر وغيرها ممن لا تحيض ، فيسقط الاستبراء لها عملا بهذه
الصفحه ٤١٧ :
والاندمال بعده ، وهو فرض بعيد لا ينصرف إليه الإطلاق ، إلا أن الانصاف مع ذلك كله
عدم خلوه عن القوة ، للعمومات
الصفحه ٤١٨ : بقاء الزوجية مع الإفضاء
فكيف بدونه ، فالمتجه طرحه ، ودعوى التمسك به فيما لا تنافيه الأدلة بعد جبر سنده