الصفحه ٢٣٨ : ، مع أن
المقصود إدخالها ، وإن أريد الأعم منها فلا بد من قيد يدل عليه ، كقولنا : «
بواسطة أو بغيرها
الصفحه ٢٤٣ : أحدهما مناف للزوم العقد واضح الضعف ، والله العالم.
( فروع
ثلاثة )
( الأول )
النسب يثبت مع
النكاح
الصفحه ٢٤٨ : بمستحق مع ظن الاستحقاق ، ولو
كان تحقق الشبهة موقوفا على حصول الظن المعتبر لم يصح التحديد بمطلق الظن
الصفحه ٢٥١ : ، وإلا لم يستحق التعزير.
فيعلم حينئذ عدم اعتبار حلية الوطء في تحقيق الشبهة ، بل
يتحقق مع حرمته ، فالوط
الصفحه ٢٧٤ :
فيه ، فيتجه حينئذ اشتراط الاجتماع كما هو المشهور بل قد يقال مع فرض عدم العلم
بالتخلف : إن المتجه أيضا
الصفحه ٢٧٥ : المحرم في كثير من النصوص بما أنبت اللحم مع الإشارة في بعضها إلى أن
التحريم بالعدد لكونه محصلا لذلك حتى
الصفحه ٢٩١ : قد يقال بتحقق الرضعة
في الأول عرفا بمجرد الاعراض مع عدم قرينة تدل على النقصان على إشكال.
ولو منع
الصفحه ٢٩٤ : علمائنا أجمع
إلا في الجور ، فاعتبره الإسكافي والشيخ في موضع من المبسوط ، مع أنه قوى المشهور
في مواضع أخر
الصفحه ٢٩٧ :
الصبي.
إلا أنه مع ذلك
فالإنصاف عدم خلو اعتبار ذلك عن قوة إن لم يقم إجماع ، ضرورة كونه هو مقتضي قواعد
الصفحه ٢٩٩ : بإرادة حولي المرتضع خاصة ، بل يمكن دعوى ظهورها في حولي الولادة مع ذلك ،
لأنه هو مقتضى التعريف في الحولين
الصفحه ٣٠١ :
الحكم كذلك حتى في حال الارتضاع مع الشك في زمن الولادة ، ولعله كذلك ، فتأمل.
( الشرط
الرابع )
أن يكون
الصفحه ٣٠٧ : : لا بأس وقال : امنعوهن من شرب الخمر » فلا تقدح نجاسة اللبن حينئذ.
ولكن لا ريب أن
الأولى عدمه إلا مع
الصفحه ٣٢٢ :
التعميم المزبور ،
إلا أنه مع احتمال كون المراد منها غير ذلك ورجوعهما ( ورجوعهم خ ل ) عن ذلك في
الصفحه ٣٢٨ : مع الحاجة بأن ينحصر الرضاع فيها وتوقف حياة الصغيرة على ذلك ،
فإن في ضمانها حينئذ وجهين من كونها
الصفحه ٣٢٩ : على العقد عليهما
دفعة قياس مع الفارق ، وستسمع الجواب عنه في آخر البحث ، مضافا الى منافاته
للمعتبرة