الصفحه ١٧٨ : ، قال : لا بأس ».
وخبر القماط (٤) « سأل عن المتعة
بالبكر مع أبويها ، قال : لا بأس ، ولا أقول كما يقول
الصفحه ١٨٣ : يستحب لها إلقاء أمرها إلى أخيها مع عدمهما ، لأنه بمنزلتهما في الشفقة
والتضرر بما يلحقها من العار والضرر
الصفحه ١٨٧ : الثاني كانت الولاية للحاكم ،
وهو كما ترى ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال ف لا
خيار لأحدهم مع الإفاقة للأصل
الصفحه ١٨٩ : لا ولي له » (١) وفي المسالك استظهر من المتن ثبوت ولايته عليهما مع وجود
الأب والجد ، واستحسنه في
الصفحه ١٩٠ : غيره مع إمكان حمله على كونه وكيلا لها أو وصيا ، وإن صار
عطف الوصي عليه من عطف العام على الخاص.
ولا
الصفحه ١٩٧ :
لو زوجها الجد من
ابن ابنه الأخر أو الأب من موكله كان جائزا مع أنه من مسألة الاتحاد التي يمكن
الصفحه ٢٠٥ : كما لا خلاف في أنه تكليف الثيب النطق إلا مع اقتران سكوتها بقرائن تدل على
رضاها قطعا ، وهل المدار في
الصفحه ٢٠٨ : على ذلك قيام
الحاكم مقامه مع وجود المانع ، فيزوج الصغير حينئذ مثلا باعتبار ولاية أبيه وإن
قلنا بعدم
الصفحه ٢١٦ : الذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحافِظُونَ ) فلا بد من إذنها
حينئذ ، ولو قلنا بأنها مولى عليها مع كونها بالغة رشيدة
الصفحه ٢٢٠ :
تحلف فلا إرث ولا
مهر ولو لعارض من موت وغيره ، فما في المسالك ـ من أنه ربما احتمل مع موته قبل
الصفحه ٢٢٧ : تقيمي معه حتى يجد ، وإلا فاذهبي إلى الحاكم ليفسخ
النكاح ، وقيل : تتعلق برقبته ، لأن الوطء كالجناية
الصفحه ٢٢٨ : يعتبر صدوره عن رأيهما ، وتكون المهر
والنفقة حينئذ بالنسبة ، والزيادة هنا عن المعين والمثل يتعلق بجزئه
الصفحه ٢٣١ : لم يشترط ، بل ما عن
النهاية والقاضي من إطلاق الحكم بعقد أكبرهما إلا مع دخول الآخر إلا مع سبق عقد
الصفحه ٢٣٣ : .
وعلى كل حال ف هو
أى القول بتقديم عقد الأكبر مع الاتفاق تحكم لعدم المرجح ، والخبر (١) مع فقده شرط
الحجية
الصفحه ٢٣٦ :
ينطبق على التنصيف
، بناء على أن العقد بدعوى الوكالة موجب لذلك ، مع إنكار الموكل ، كما وقع ذلك في