الصفحه ٩٨ : في كتاب الصلاة ما يقتضي المفروغية من حرمة
الجهر عليها بالقراءة مع سماع الأجانب ، وبدونه مخيرة ، وكذا
الصفحه ١٠٦ : القبل لا الدبر.
لكن الجميع كما
ترى ، فان الخبر الأول ضعيف ، والثاني لا دلالة صريحة فيه على المنع ، مع
الصفحه ١١٦ : بأس به بالنسبة الى
الثاني مع فرض عدم التمكن الذي يسقط به الوجوب ، أما الأول فقد ينافيه الاستدلال
من
الصفحه ١١٧ : ذكروا
فيه أيضا اعتبار الدخول بالمرأة ، فبناء على اتحاد موضوعه مع ما هنا وإن اختص
الأول بأحكام الإيلا
الصفحه ١٢٤ : الجنيد
وابن أبى عقيل منا بوقوعه طلاقا مع نيته واختيارها نفسها على الفور ، فلو تأخر
اختيارها لحظة لم يكن
الصفحه ١٢٧ : ، فالخاصة عائدة اليه ، مع أنها لا تحرم عليهم مطلقا ، بل من
غير الهاشمي مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم
الصفحه ١٣٦ : ـ من المنع استصحابا لعصمة الفرج ، وعدم العلم بالاجتزاء بما في
الخبر ، مع احتمال أن يكون ذلك اللفظ منه
الصفحه ١٤٠ : ، وكذا اختصاصها بالمتعة مع أنه لا قائل بالفصل ، والتطابق لا
يجب مراعاته ، مع أنه يمكن فرضه في الاستفهام
الصفحه ١٤٢ : خروجه عن قانون اللغة
حقيقتها ومجازها ، نعم قد يناقش في خصوص « ملكتك » فإنه يمكن القول بجوازه مع فرض
الصفحه ١٤٤ : نفسها رجلا
في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه ، فأقامت مع الرجل
على ذلك
الصفحه ١٥٠ :
بذلك ، على أنه لم يشر الى الخلاف في المسألة ، مع أن القول فيها ببطلان العقد
ببطلان الشرط معروف ، بل في
الصفحه ١٥٢ : القول قوله بيمينه ، نعم إن أقام
المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة ثبت النكاح ظاهرا ووجب عليها مع ذلك
الصفحه ١٥٤ : أو البينة في سائر المقامات ، ولو فرض موت الأب قبل تعيينه حيث يكون القول
قوله بلا يمين أو معه وحلف على
الصفحه ١٥٧ : بالإخراج
بالقرعة مع فرض التمييز في الواقع والاشتباه في الظاهر ، إذ احتمال اعتبار التشخيص
المستلزم لمعرفة
الصفحه ١٧١ : (٣) الولاية فيه مع
عدم قدح خلافه في الإجماع ، فهو محجوج به ، وبالنصوص المشتملة على ثبوت الولاية
لهما (٤) وعلى