الصفحه ٤٠٤ :
لقوته ، وما قيل
من تقدم المنطوق على المفهوم إنما هو مع التعادل من سائر الجهات ، لا أن المنطوق
من
الصفحه ٤٠٥ : تعالى (٦) ( وَأُحِلَّ
لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) منها ، ونصوص المتعة ـ مع معارضتها بما دل على النهي
الصفحه ٤٠٨ : حينئذ
في المنع وإن صدق معه عدم طول نكاح المؤمنة المحصنة ، اللهم إلا أن يقال بمعونة
قوله تعالى
الصفحه ٤١١ : بالبطلان هنا في بعض النصوص (١) كما هناك ، ولكن
قد عرفت جوابه هناك ، كما عرفت أن الأقوى الصحة مع الوقوف على
الصفحه ٤١٦ : والسرائر إن لم يكن محصلا ، بل لعله كذلك إذ لم أجد
فيه خلافا إلا من المحكي عن نزهة ابن سعيد مع تصريحه
الصفحه ٤٢٠ : ، فكيف يرفعه ورفع الحاجز الآخر معه ، فإنه كاد
أن يعد ممتنعا إلا أن يراد خرق الحاجزين ولو بتكرار الوط
الصفحه ٤٢٤ : تحريم الأجنبية وغيرهما مع ذلك الأمة غير واضح ، ودعوى الأولوية بزيادة
الإثم في الأجنبية ممنوعة ، كدعوى أن
الصفحه ٤٣٦ : المدة من العدة إنما كان في الظاهر ، وقد
انكشف فساده ، فلا تحرم حينئذ مؤبدا بالعقد عليها مع عدم الدخول
الصفحه ٦ : على ما يوهمه الإجماع المنقول مع بعده في نفسه غير معروف ولا منقول
عن أحد ، مع أن الظاهر كون الدعوى هناك
الصفحه ٢١ :
لا يتأتى معها
القيام بحقوق الزوجية ، وحصول التمانع بينها وبين الإرشاد يقتضي تقديمه كما في
يحيى
الصفحه ٣٦ :
بحمل العدل فيه
على المقدور ، بل الظاهر استحباب ذلك حتى مع الفقر ، لإطلاق ما دل (١) على أن التزويج
الصفحه ٤٣ : وآله ، ثم ادع الله ، ومر من معها أن
يؤمنوا على دعائك ، ثم ادع الله ، وقل : اللهم ارزقني ألفتها وودها
الصفحه ٤٧ : ج ٧
ص ٢٦٠.
(٤) سنن البيهقي ج ٧
ص ٢٦٠.
(٥) سنن البيهقي ج ٧
ص ٢٥٩ مع اختلاف يسير وذكره بعينه في المغني
الصفحه ٤٩ : القلب ، ولهذا كلف الصائم بالحضور واجبا من غير أكل ،
ويمنع حصول الوحشة مع إكرامه واجابة دعائه واجتماعه مع
الصفحه ٦٠ : الاستقبال والاستدبار حال الجماع من غير
نقل خلاف مع جزمه هنا بالكراهة كذلك ، وهو الصواب ، فانا لم نجده لغيره