الصفحه ٢٤٦ : « سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ، قال : فقال : إن
كان زوجها الأول مقيما معها في المصر الذي هي فيه تصل
الصفحه ٢٤٩ : يمت ولم يطلق ردت على الأول بعد الاعتداد من الثاني ، واختص
الثاني بالأولاد مع الشرائط ، سواء استندت في
الصفحه ٢٥٨ : الحسنة غايات في طلب الحكيم العالم بها ، وحيث كان الضم والاجتماع
حاصلين مع النسب اللغوي خاصة على أبلغ
الصفحه ٢٦٨ :
أيضا حتى مع
زيادته الممكنة كونه للثاني ، وعن التذكرة القطع به أيضا ، بل لم أجد فيه خلافا
عندنا
الصفحه ٢٨٩ : الزماني ، وهو متجه مع فرض انتفاء صدق رضاع يوم وليلة بذلك ، لكن دعوى ذلك
في جميع الأفراد محل شك ، كما لو
الصفحه ٢٩٣ :
المزبور الذي هو الأصل في هذه الأحكام في ذلك ، خصوصا بعد إرادة الكاملة منها في
ضمن الخمس عشرة ، مع ظهور
الصفحه ٢٩٥ : المعتبر
مع ذلك نصا وفتوى وصول اللبن ، بل في كشف اللثام أن ذلك هو المفهوم من الرضاع
والإرضاع والارتضاع ، بل
الصفحه ٣٠٠ : فيهما أيضا وهو واضح. نعم ينشر على الأول
إذا تمت الرضعة مع تمام الحولين للمرتضع وعليهما إذا تمت بتمام
الصفحه ٣٣٩ :
، ولذا لم يكن لها شيء مع عدم الدخول ، فليس حينئذ إلا استيفاء البضع على وجه
الضمان ، فيضمن بقيمته ، وهي
الصفحه ٣٤١ : يعتبر مع ذلك ذكر وصول اللبن
الى الجوف ، ضرورة اقتضاء الشهادة بالرضاع ذلك ، مع عدم الخلاف بين العلماء في
الصفحه ٣٥٩ : مع عدم الدليل على البطلان ، فليس حينئذ إلا فسخ
عقد أنفسهما مع عدم رضاهما » وفيه أن المتجه ما عرفت من
الصفحه ٣٨٤ : (١) المقتضي للفساد ،
وإن لم يكن في عبادة ، ولامتناع نكاح كل منهما مع الأخرى ، فيمنع العقد حينئذ على
كل منهما
الصفحه ٣٨٨ : وطئها المنزل منزلة العقد ، فإنه مع ترك الوطء
تصير مملوكة غير فراش ، والملك لا يمنع الجمع ، وفيه أن الخبر
الصفحه ٣٩٩ : يقضي به لفظ
الإيذان فهو ـ مع كونه خلاف ظاهر جعلهم الفاء من أمارات الشرط وأدلته ، نحو إيذان
اللام
الصفحه ٤٠١ :
أو عدم التمكن
منها ، ومقتضى ذلك ثبوت ما علم هاهنا من حكم الحرة مع الاستطاعة للأمة بدونها ،
فان