الصفحه ٤٨ : وأقرب الى إجابة الدعاء ،
نعم لو لم يمكن تخصيصهم فليجمعهم مع غيرهم ، ولا يعتبر فيهم عدد مخصوص ، وفي
الصفحه ٩١ :
خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ، فلا يجوز أن يخلو بها ولا يسافر معها » ثم
استدل بإجماع الفرقة وطريقة
الصفحه ١١٠ : في الدبر وأتت بولد لستة أشهر
فصاعدا ألحق به الولد ، مع بعده جدا ، وتقرير المسمى ، فلو طلقها بعده لزمه
الصفحه ١١٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : « إنه الوأد الخفي » لكن مقتضى ما سمعته في خبر ابن مسلم من نفي البأس مع
رضا المرأة أو الشرط
الصفحه ١٢٦ : ولم يكتب عليكم ، » خلافا لما عن بعض العامة من عدم
وجوب الثلاثة عليه مع ورود هذه الروايات من جانبهم
الصفحه ١٤٨ :
لأن التخاطب بين
المتعاقدين معتبر ، وهو منتف مع نوم صاحبه ، ومن ثم لو خاطب شخصا بالعقد فقبل
الآخر
الصفحه ١٦٧ :
اليه إلا بالبينة سواء عقد عليها غيره أم لا ، ضرورة معلومية توجه اليمين عليها مع
عدم العقد ، مع أنه نفى
الصفحه ١٦٨ : معه حينئذ بطلان النكاح
فيما نحن فيه ، بناء على ملكية العبد.
لكن هل يستبيحها
بغير إذن جديدة من المولى
الصفحه ١٨١ : لها ، وأعرف بالأمور منها ،
وادعى لما يصلحها ، وهو المتكلف بأمورها ، وبالخصومة مع زوجها لو حديث بينهما
الصفحه ١٩٤ : يتحقق لها شيء في ذمته غير معلوم فيرجع فيه الى
الصلح ونحوه.
ولو وطأ والحال
هذه وجب لها مهر المثل مع
الصفحه ٢٠١ : والمبسوط
، مع أنه في محكي النهاية والتهذيب والاستبصار وافق المشهور ، بل عنه في الخلاف
حكاية الإجماع على صحة
الصفحه ٢١٢ : الكفاءة التي يمتنع التزويج مع انتفائها من الولي وغيره ، نعم لها الخيار
إذا بلغت ( بعد الكمال خ ل ) للضرر
الصفحه ٢١٨ :
، هذا أقصى ما يمكن أن يقال.
لكن الانصاف عدم
خلوه مع ذلك عن الاشكال ، خصوصا بعد ملاحظة أصل عدم حصول
الصفحه ٢٢٣ : عرفت ، نعم قد يقال بتسلط الامرأة على الخيار في العقد مع الجهل
بالحال ، كما ستعرفه في نظائره مع أن
الصفحه ٢٤٥ :
بسبب غير محرم ،
والمراد بالجهالة المغتفرة أن لا يعلم الاستحقاق ، ويكون النكاح مع ذلك جائزا
كاشتباه