الصفحه ٢٢٥ :
توهمه من بعض نسخ
المسالك أو مما في جامع المقاصد ، قال : « إن المناسب للقواعد أي مع الزيادة على
مهر
الصفحه ٢٤٢ : بتحريم الإعانة ، لكونه تابعا
لتحريم الفعل على المعان ، وموقوفا عليه إذ الإعانة على الإثم فرع تحقق التكليف
الصفحه ٢٥٣ : الزوج أو طلاقا بحكم حاكم أو شهادة شهود أو
إخبار مخبر مع اعتقاد جواز التعويل على ذلك ثم بان فساد الظن ردت
الصفحه ٢٨٨ :
العدد ، ومقتضاه عدم اعتبارهما مع العلم بالنقص عن العدد ـ في غير محله ، خصوصا
بعد إطلاق النص والفتوى مع
الصفحه ٣٠٢ : وإبراهيم.
وعلى كل حال فلا
إشكال في الحرمة مع اتحاد لبن الفحل على الوجه الذي عرفته ، كما لا شك في عدمها مع
الصفحه ٣١٩ :
عليه ، لكن لا
يحرم مثله من النسب ، فبالرضاع أولى ، أو أن المراد لو ارتضع صبي معي من لبني فصار
أخي
الصفحه ٣٢٠ : للمرتضع مع احتمال الاقتصار ، كما لا يبعد إلحاق الأب
الرضاعي للنسبي في الحرمة.
وسوى ما عن الخلاف
والنهاية
الصفحه ٣٤٢ : مخالفته ، واحتمال
قبول شهادته فيما تقدم باعتبار عدم جواز إطلاق الحكم بالملكية مثلا إلا مع إرادة
ذات السبب
الصفحه ٣٨٥ : الفروج ـ يوهن الركون اليه ، إلا أن الانصاف مع ذلك عدم خلو المسألة
عن إشكال ، لأن الاحتمال المزبور لا يخرج
الصفحه ٣٩٥ : ء خراب البيت » ولذا لم يجب نكاح الحرة مع القدرة والأمة مع
انتفائها ، ولو كان الغرض منها الأمر والنهي
الصفحه ٤١٤ : المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما » وينبغي
تقييده مع عدم الاذن ، للقطع بالصحة
الصفحه ٤٣٥ :
لكن في كشف اللثام
« لو عمل بالأخبار الواردة بالتحريم هنا أمكن الحكم بالتحريم مطلقا ، مع الجهل
الصفحه ٤٣٨ : المقدار مع فرض العدة الأولى عدة طلاق ، أو غير ذلك من المحامل التي هي وإن
كانت بعيدة إلا أنها خير من الطرح
الصفحه ١٨ : في الحمل على العموم في هذه المقامات ، لاستحالة الترجيح مع فرض عدم
التعيين ، ومنافاة الإبهام لمقام
الصفحه ٣٥ : الواحدة مع الحاجة قطعا ، بل وبدونها على الأقوى ، للتأسي وإطلاق بعض النصوص ،
ولما في الزيادة من تكثير النسل