الصفحه ٣٨٤ : « أنه قال ، في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : هو
بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى » بل
الصفحه ١٥٥ : الخبر أنه يدل حينئذ على أن الرؤية كافية في الصحة ، والرجوع إلى قول
الأب وإن خالف ما نواه الزوج وعدمها
الصفحه ١٥٦ :
قلت : كأن الذي
دعاه الى ذلك ظهور كون القابل أراد ما قصده الأب في صورة الرؤية وعدمها ، مع أن
الامام
الصفحه ٥٥ : تجامع
أهلك على شهوة أختها فإنه ان قضى بينكما ولد يكون عشارا أو عونا للظالم ، ويكون
هلاك فئام من الناس
الصفحه ١٠٠ :
أخت أو نحوها ،
فأما المرأة التي يحل له أن يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ، ولا يغمز
كفها
الصفحه ١١٠ : طلقها كانت عليها عدة المدخول بها ، وتحريم المصاهرة ، فيحرم
عليه بنتها أبدا ، والأخت المملوكة جمعا إلا في
الصفحه ٢٠٤ :
وخبر داود بن سرحان (١) « في رجل يريد أن يزوج أخته يؤامرها ، فان سكتت فهو
إقرارها وإن أبت لم
الصفحه ٣٠٢ :
من لبنها جارية أيصلح
لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال : لا ، هي بمنزلة الأخت
الصفحه ٣٠٤ :
عن الرجل يرضع من
امرأة وهو غلام أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال : إن كانت المرأتان
الصفحه ٣٢٠ : العكس ، على أن أخت الولد ليس من عنوان النسب ، لأن حرمتها لكونها بنتا أو
ربيبة دخل بأمها ، والرضاع لا
الصفحه ٣٦١ : بنت الأخت على العمة أو الخالة من غير إذنهما كان العقد باطلا لا
تنفع الإجازة بعده ، لاقتضاء النهي ذلك
الصفحه ٣٦٩ : ؟ قال : لا ،
ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إن
الحرام لا
الصفحه ٣٨٣ : الإيقاف حتى يصطلحا ، والله
العالم.
ولو تزوجهما أي
الأختين في عقد واحد أو عقدين متفرقين
الصفحه ٣٩١ : ء أختها بالملك بعدها ، للأصل ، واختصاص النهي عن الجمع بالأخيرة ، وقاعدة «
لا يحرم الحرام » إلا أن الجميع
الصفحه ٣٩٢ : قد يستفاد حكم الأختين اللتين قد لمسهما أو نظرهما نظر شهوة على وجه يقوم مقام
الوطء بناء على ما سمعته