الصفحه ٣٩٠ : جعفر عليهالسلام.
وفي خبر أبى بصير (٢) « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل كانت له أختان مملوكتان
الصفحه ٣٤ : (١) ( وَأَنْكِحُوا
الْأَيامى ) الى آخره ، ولأن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢) « زوج فقيرا لم يقدر على خاتم حديد
الصفحه ٢٣٨ : وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ
وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ ) الى آخره.
فـ ( الأم والجدة
وإن علت لأب كانت
الصفحه ٢٤١ : سفل على الأم والأخ وابنه وابن الأخت على الأخت والعمة
والخالة والعم وإن علا وكذلك الخال على بنت الأخ
الصفحه ٣١٨ : ابنته؟ قال : لا بأس » بل هو مناف لموثق إسحاق بن عمار (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في رجل تزوج
أخت
الصفحه ٣١٩ : من الرضاعة وله أخت من النسب ، فإنه يحل لي أن أتزوجها على كراهة لما عرفت ،
لا أن المراد الأعم من ذلك
الصفحه ٣٦٠ : له وأدخل عليهما بنت الأخ
والأخت حرتين ، بل لعله أولى بالجواز ، بل لو انعكس الفرض بأن كانت العمة
الصفحه ٣٨٦ :
فيه ، وهو في محله ، بل مال إليه في كشف اللثام ، فلا يجوز حينئذ تزويج أختها إلا
أن يخرج الأولى عن ملكه
الصفحه ٤٤٧ :
فأوقبه حرم أبدا على الواطئ العقد على أم الموطوء وأخته وبنته بلا خلاف أجده بل عن
الانتصار والخلاف وغيرهما
الصفحه ٨٦ : عليهالسلام « سألته عن الرجل
يحل له أن ينظر الى شعر أخت امرأته؟ فقال : لا ، إلا أن تكون من القواعد ، قلت له
الصفحه ٢٥٧ : الطاهر الطيب ، والله لقد
نبئت أن بعض البهائم تنكرت له أخته ، فلما نزا عليها ونزل كشف له عنها وعلم أنها
الصفحه ٣٠٦ : ».
وفيه أن العمدة في
الشرط المزبور ما مر من خبري الحلبي وعمار ، وهما قد نصا على حرمة أخت المرضعة
للأب
الصفحه ٣٥٩ : الجواز بين علم الداخلة بكون المدخول عليها بنت أخ أو أخت أم
لا وفاقا للأكثر ، للأصل وإطلاق النصوص » وعن
الصفحه ٣٦٢ : الثاني ، كما اختص الفساد بعقد الأخت الطاري على
عقد أختها ، لا أقل من أن يكون ذلك مرجحا لفسخه على فسخ
الصفحه ٣٨٠ : : الأول في
مسائل من تحريم الجمع ، وهي ستة : )
( الأولى )
لو تزوج أختين
نسبا أو رضاعا لأب وأم أو