من غير معارض ، وعموم عدم تحريم الحرام الحلال (١) ومحكي الإجماع.
بل صرح غير واحد بعدم الحرمة إن عقد عليها وهي محرمة ، وهو محل للأصل خلافا للخلاف ، فحرمها أيضا مستدلا عليه بالإجماع والاحتياط والأخبار ، ورده في الرياض بأن الأخبار لم نقف عليها ، ودعوى الوفاق غير واضحة ، والاحتياط ليس بحجة.
قلت : يمكن إثباته بقاعدة الاشتراك ، أو بإرادة الجنس من الألف واللام في بعض النصوص السابقة ونحو ذلك ، اللهم إلا أن يدفع الأول بأن الاشتراك في المعنى الصالح وقوعه منهما والفرض أن النصوص دلت على تزويج المحرم بمعنى اتخاذه زوجة ، وهو معنى يخص الرجال ، فلا تشمله قاعدة الاشتراك ، والثاني بأن الجنسية مع فرض إرادتها يراد منها الجنس في معنى اللفظ ، والفرض أن المحرم خاص بالذكر فيكون الجنس في ذلك.
وفي الجميع نظر أما الأول فلا ريب في تناول القاعدة إياه بعد معلومية كون ذلك من أحكام الإحرام المفروض اشتراكه بين الرجال والنساء ، فكل حكم يثبت فيه للرجال يثبت للنساء إلا ما خرج ، فإذا ثبت حرمة التزويج لهم ثبت حرمة التزويج لهن ، وإن اختلف معنى التزويج لكل منهما باتحاد الزوجة والزوج ، ومن هنا لم يتوقف أحد في إثبات غير هذا الحكم من جهة التزويج والتوليد منه ونحو ذلك للنساء ، وأما الثاني فالمراد جنسية المحرم بمعنى الشخص المتصف بالإحرام الذي لا ريب في شموله للمذكر والمؤنث كما هو واضح ، ومن ذلك كله يقوى اتحاد المحرمة والمحرم في الحكم المزبور ، نحو التزويج في العدة ونكاح ذات البعل ، بل والزنا فيها كما عرفته سابقا ، بل لا إشكال عندهم في الأولين في عدم الفرق في الحرمة أبدا بين نكاح الرجل ذات العدة وبين نكاحها هي ، وإن اختلفا في أولية الحرمة أبدا من العالم القادم وتبعية الأخر له فتأمل جيدا ، فإنه دقيق نافع ، ولعله لذا نفى الخلاف بعض أفاضل العصر عن كون إحرامها كاحرامه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١١ و ١٢.