الصفحه ٦٤ : ، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة » وفي ثالث (٤) « من تاقت نفسه
الى نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما
الصفحه ٧٠ : نفسه بالنسبة إلى الأجنبية لا من حيث النظر خاصة ، ولذا لم يكن إشكال في حرمته
بالسمع واللمس ونحوهما ، بل
الصفحه ٨٧ :
( وَلا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ ) فليحق حينئذ بالعورة في وجوب الستر نفس الزينة من الحلبي
وغيرها
الصفحه ٩١ : الذي
يقوى في نفسي ـ إلى أن قال ـ : وقد روى أصحابنا في تفسير الآية أن المراد الإيماء
» إذ هو كما ترى
الصفحه ١٠١ :
والنساء ، بل ربما يتخيل جريان أصل البراءة في تكليفه نفسه ، فيجوز له حينئذ النظر
الى كل من الرجل والمرأة
الصفحه ١٠٤ : ، ونذرت
فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقه درهم ، وقد ثقل ذلك على ، قال :
ليس عليك شيء ، وذلك
الصفحه ١٠٧ : المرأة نفسها حرثا لشبهها بموضعه ، ثم أباح إتيانها أنى شئنا ، وهو لا
يستدعي الاختصاص بموضع الحرث ، ولذا
الصفحه ١١٥ :
كالمفزع أو أعظم في التفويت إذا كان قد نحت نفسها عنه عند إنزاله ، وإن أريد به
عدم إقرار النطفة في رحمها بعد
الصفحه ١١٩ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تسع نسوة ،
وكان له سواهن التي وهبت نفسها للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وخديجة بنت خويلد أم
الصفحه ١٢٥ :
بالنسبة إلى النفقة ، وبأنه قد لا توجد الباذلة نفسها بلا مهر ، وبأن من نكح أمة
غيره كان ولده رقيقا ومنصبه
الصفحه ١٣٦ : ، وهو « إن امرأة أتت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وقالت : يا رسول
الله إنى وهبت لك نفسي وقامت قياما
الصفحه ١٤٣ : منه ، هذا.
وفي القواعد
ويعتبر فيه أيضا اتحاد المجلس ، فلو قالت : « زوجت نفسي من فلان » وهو غائب
الصفحه ١٤٥ : نفسها » إلا أنه لما غطى السكر عقله لم يفرق بين ذي
المصلحة والمفسدة ، فهو حينئذ قاصد للعقد ، إلا أنه لم
الصفحه ١٥٢ : مراعاة
الحكم في نفس الأمر ، فإن كان المثبت الزوج فله الطلب ظاهرا وعليها الهرب باطنا ،
وهكذا ، وإن لم يتفق
الصفحه ١٥٣ : الآخر وعدمه ، لأنها مترتبة على نفس دعوى الزوجية
، بل قيل : ولا بين تكذيب المدعي ودعواه بعد ذلك وعدمه