الصفحه ٤٥٥ : ركعتين والدعاء بعدهما
٣٩
استحباب
النكاح لمن تاقت نفسه إليه
٨
استحباب
الصفحه ٦ : على ما يوهمه الإجماع المنقول مع بعده في نفسه غير معروف ولا منقول
عن أحد ، مع أن الظاهر كون الدعوى هناك
الصفحه ١٠ : ـ ج ٥ ص ٣٣٥ على
ما رواه في الوسائل في نفس الباب أيضا والبحار ـ ج ١٠٣ ص ٢٣٧ بطريق آخر وكنوز
الحقائق على هامش
الصفحه ١٦ : أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها
وماله أى ترعى حقه ، بأن لا تخونه فيهما ، ولا يخفى اقتضاء اشتمال
الصفحه ١٧ : فكون التزويج أفضل
الفوائد بعد الإسلام ناظر الى ما في الإسلام من الفوائد الدنيوية ، كوقاية النفس
واحترام
الصفحه ١٨ : (٣) فان هذه الأمور
مشتركة بين من تاقت نفسه إلى النكاح ومن لم تتق ، بل انتفاء القرينة على إرادة
الخصوص كاف
الصفحه ٢٠ :
ترك الشهوة الغير الراجحة في شرعه ، لحصر النفس ومنعها عن اللذات حسن في شرعنا وإن
كانت راجحة فيه ، مع أن
الصفحه ٢٣ : منه إبقاء النفس المحترمة ، وإنقاذها من الهلكة
، ولا فرق في ذلك بين تحققه بقصد القربة والإتيان به لرجا
الصفحه ٢٤ : رجل : « والله إنا لنطلب الدنيا ونحب أن نؤتى
بها ، فقال : تحب أن تصنع بها ما ذا؟ قال : أعود على نفسي
الصفحه ٣٤ : ،
والكلام في الأحكام الخمسة للقاصد ، ويمكن فرضه عند الشيخ لمن لم تتق نفسه ، فإنه
في المبسوط اقتصر فيه على
الصفحه ٣٩ : وأحفظهن لي في نفسها ومالي ،
وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ، أو غير ذلك من الدعاء بهذه المعاني ونحوها وإن لم
الصفحه ٥٠ : في المعنى ، وهو مشقة الإمساك على نفسه ، وفيه أنه لا تعليل
يصلح لتقييد إطلاق غيره ، فتعميم الاستحباب
الصفحه ٥٦ : الولد فيها يكون مشوما ذا شأمة
في (٨) وجهه وفي السفر إذا لم يكن معه ماء ليغتسل به إلا أن يخاف على نفسه
الصفحه ٥٨ : عن الصادق عليهالسلام (٣) قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : والذي نفسي بيده لو أن رجلا
الصفحه ٦٢ : سوء التعبير من الرواة وأما نفس الحكم
فان الله لا يستحيي من الحق هذا.
وفي المسالك ما
حاصله : « إن