الحرة التي من أمها حرة أيضا ، للأصل وظاهر الآية (١) وصحيح العيص (٢) « سئل الصادق عليهالسلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها » وإن كان قد يناقش بأن الأصل والعمومات مخصصة بما عرفت ، وصحيح العيص قد عرفت أن الموجود في النسخ الصحيحة « باشر امرأة » فيكون ظاهرا في الأجنبية ، ودالا على عدم كون ذلك كالزنا السابق كما عرفت تحقيقه ، فيبقى صحيح ابن مسلم المعتضد بظاهر النصوص المزبورة سالما عن المعارض حينئذ بعد إرادة ما يشمل النظر واللمس المزبورين من الدخول في الآية ، ولو للنصوص المتقدمة.
ولعل ذلك هو الأقوى إن لم يكن إجماعا على عدمه ، إذ قد عرفت سابقا المفروغية من اعتبار الدخول في حرمة الربيبة الظاهر فيما لا يشمل النظر واللمس المزبورين ؛ كظهور كلامهم هناك في عدم الفرق بين بنت الأمة المعقود عليها والحرة.
ومن ذلك كله يظهر لك محال النظر في المتن وما شابهه في هذه المسألة ، قال : وأما النظر واللمس فما يسوغ لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف لا ينشر الحرمة ، وما لا يسوغ لغير المالك كنظر الفرج والقبلة ولمس باطن الجسد بشهوة فيه تردد ، أظهره أنه يثمر كراهية ، ومن نشر به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة دون أم المنظورة والملموسة وبنتيهما مضافا الى ما فيها من جواز اللمس للكف لغير المالك ، مع أنه لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، كما عرفته سابقا ، وجواز النظر لا يستلزم جواز اللمس ، والى ما فيها أيضا من ظهورها في التحريم بنظر الوجه بشهوة ، لكونه مما لا يسوغ لغير المالك ، مع أن الذي قد سمعته من النصوص السابقة عدم الحرمة بمثله ، وإلى ما فيها من دعوى قصر الحرمة على القول بها على أب اللامس وابنه ، مع أنك قد عرفت ظهور الأدلة
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٣.