وليست هي أيضا من عنوانه ، وإنما المحرم منها ما كانت أختا نسبا أو رضاعا ، وهي ليست كذلك قطعا ، والثالثة إنما تحرم للجمع بينها وبين أختها ، وذلك منتف ، والرابعة جدة ولده من الرضاعة ، وهي ليست أيضا من عنوان النسب وإنما تحرم إذا كانت أما نسبا أو رضاعا أو أم زوجة كذلك ، وهي ليست كذلك قطعا لغة ولا عرفا ، خلافا لمن عرفت من غير أهل التنزيل إذ هذه إحدى المسائل الثلاث السابقة ، والخامسة والسادسة بنت أخ ولد صاحب اللبن أو بنت أخت ولده ، وهما ليسا من عنوان النسب ، بل إنما يحرمان بكونهما بنت الابن أو بنت ابن الزوجة المدخول بها ، وهما ليسا كذلك ، والسابعة والثامنة بنت عم ولده أو عمته أو بنت ابن خال ولده أو خالته ، وهي ليست من عنوان النسب ، وكذلك أم الأخ وأم ولد الولد وأم ولد الأخ وأم العم والعمة والخال والخالة ، بل ما كان منها مندرجا في عنوان النسب حرم مثله في الرضاع ، وما كان متوقفا منها على نكاح أب أو ولد توقفت الحرمة على حصول سببه في النسب والرضاع ، على أن بعض هذه الصور مما لا تندرج في محرم ولو على التعميم المزبور ، مثل ما إذا أرضعت ولد أخ زوجها إذ هي أم ولده من الرضاع وأم ولد أخيه من النسب ، ولا يحرم شيء منهما عليه.
وفي رسالة السيد الداماد الفرق بين رضاعها ولد عمها وولد عمتها ، فتحرم على زوجها بالأول دون الثاني وكذا ولد الخال وولد الخالة ، قال : « لأن الزوج يصير أبا لولد عمها من الرضاعة ، وأبوه نسبا محرم عليها ، فكذا رضاعا ، فهو حينئذ بمنزلة عمها ، بخلاف ولد العمة ، فإن الزوج يكون بمنزلة زوج عمتها ، وهو غير محرم عليها ، وكذا الكلام في ابن الخال والخالة » قلت : قد يقال على طريقتهم : إنها تكون في الأول بمنزلة عمة ولده لقيامها مقام امه النسبية والفرض أنها عمة فتحرم عليه ، لصيرورتها بمنزلة أخته ، وكذا إذا أرضعت ابن خالتها تكون خالة ولده ، فتصير حينئذ أختا لزوجته ، فتحرم عليه جمعا.
وبالجملة من لاحظ رسالة الداماد قضى منها العجب ، وعلم انتهاء الوهم والاشتباه في العلماء ، بل وكذا رسالة جدي المرحوم المبرور الآخوند الملإ أبى الحسن