العدد أو نحو ذلك ، وإلا كان مخالفا للوجدان ، نعم صرح في كشف اللثام وغيره باعتبارها أيضا في التقدير الزماني ، وهو متجه مع فرض انتفاء صدق رضاع يوم وليلة بذلك ، لكن دعوى ذلك في جميع الأفراد محل شك ، كما لو فرض ارتضاع الصبي بعض الرضعة واشتغل بلعب ونحوه حتى تحقق الفصل الطويل ثم ارتضع رضعة كاملة ، فإنه قد يمنع عدم صدق رضاع يوم وليلة فيه ، ضرورة ابتناء ذلك على العرف الذي لا يقدح فيه أمثال ذلك من تأخير وقت رضاع الصبي في الجملة ، وعدم الإكمال في الجملة ونحو ذلك مما لا ينافي الصدق عرفا على وجه الحقيقة دون المسامحة ، بل لو كان تمام الليلة أو اليوم ببعض الرضعة كفى بلا إشكال ، وذلك كاف في عدم اعتبار الكمال بالمعنى المعتبر في العدد فيه ، كما هو واضح.
وأما التوالي بالمعنى الذي ستعرفه فستعرف تحقيق الحال فيه ، ولعل إلى ذلك أومأ في المسالك ، حيث قال في شرح المتن : « هذه القيود الثلاثة إنما تعتبر في الرضعات بالنسبة إلى العدد ، أما غيره من التقديرين فمنها ما يعتبر فيه مطلقا ، وهو الارتضاع من الثدي ، ومنها ما يعتبر في تقدير الزماني دون النشوي وهو توالي الرضعات ، فان المعتبر في رضاع اليوم والليلة كون مجموع غذاء الولد في ذلك الوقت من اللبن بحيث كلما احتاج اليه يجده إذ لم يبق منتفيا في الزماني إلا الكمال ، لكن في الرياض جعل القيود الثلاثة معتبرة في الزماني والعددي محتجا عليه بما لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، فلاحظ وتأمل.
ثم إنه هل المعتبر مع ذلك حصول العدد بشرائطه كيف اتفق أم يعتبر مع صحة مزاج الولد؟ وجهان كما في المسالك ، قال : « وتظهر الفائدة لو كان مريضا ورضاعه قليل الكمية وحصل العدد المعتبر منه ، بحيث كان مرتويا في جميعها بحسب حاله ، فعلى الأول يكفي ذلك في نشر الحرمة عملا بإطلاق النص الشامل له ، وعلى الثاني يعتبر في الكمية مقدار ما يتناول صحيح المزاج حملا على المعهود ، والوجهان آتيان في القدر الزماني ، وما وقفت فيه على شيء يعتد به » قلت : لعل العرف في ذلك مختلف كما لا يخفى على من تأمله.