الصفحه ١٨٨ : ،
بل في صحيح ابن سنان « ( الَّذِي
بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) هو ولي أمرها » ولعله لذا ونحوه ناقش في
الصفحه ١٩٤ :
به ، ودعوى صحته
حينئذ بدونه كما ترى ، خصوصا في الجاهلية ، وكذا الرجوع الى مهر السنة في خصوص
المقام
الصفحه ٢٤١ :
بعضهم أن المراد
في الآية خصوص ما لا واسطة فيه ، والتحريم في غيره قد استفيد من السنة.
وكيف كان
الصفحه ٢٩٨ : فطام المرتضع والحولين من سنه ، لأنه المبحوث عنه
، لا ولد المرضعة ، لعدم مدخليته في البحث ليكون الكلام
الصفحه ٣٢٥ : كان بعد الدخول الذي هو سبب استقرار المهر سنة (١) وكتابا (٢) لم يؤثر فسخا
حينئذ إلا بالنسبة إلى البضع
الصفحه ٣٢٩ : .
قال الصادق عليهالسلام في الصحيح (١) وفي خبر ابن سنان
(٢) : « لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها
الصفحه ٣٣٦ : على وجه محتمل لأن يصح ذلك لا معلوم فساده
لكبر في السن أو غيره فان كان قد صدر ذلك منه قبل العقد حكم
الصفحه ٣٦٥ : عشر سنين أن يقع عليها ، فوقع عليها ، فما ترى فيه؟ قال : أثم الغلام ،
وأثمت أمه ، ولا أرى للأب إذا
الصفحه ٤٠٤ :
المتأخرين ، بل في الغنية الإجماع عليه ، للأصل المستفاد من عموم الكتاب (٢) والسنة (٣) وقول الصادق
الصفحه ٤٢٣ : جانب النفي ولو في ضمن العموم ، بل يبعده أيضا قوله : وإن كان
دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، لأن
الصفحه ٤٢٧ : : « وإن كان دخل
بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه » فإنه عام للنفقة وإن كان واقعا في مقابلة إثبات
الدية في
الصفحه ٤٥٩ :
عدم
جواز وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنين
٤١٤
الصفحه ٤٤ : قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد ، ولا تجعل للشيطان فيه
شركا ولا نصيبا » وفي خبره
الصفحه ٢ :
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة المحقق
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
على محمد وآله الغر
الصفحه ٣ :
المخطوطة المصححة بقلم المصنف (قده) التي تفضل بها علينا الحجة الشيخ محمد تقي
الجواهري، وفي بعض الاحيان لم