الصفحه ٤١٦ :
لا تحمل ، فقال :
هي صغيرة ، ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين قال : نعم
تسع
الصفحه ٤١٤ : (
السادسة )
لا يحل وطء الزوجة
حتى تبلغ تسع سنين إجماعا بقسميه ونصوصا (١) بل في الموثق (٢) « لا توطأ جارية
الصفحه ٢٦٤ :
( السبب
الثاني )
من أسباب التحريم
( الرضاع )
كتابا (١) وسنة متواترة (٢) وإجماعا وضرورة
من
الصفحه ٤٢٦ : تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر
ـ ثم قال ـ : دليلنا على ذلك إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في ذلك
الصفحه ٨ : ( آداب العقد )
النكاح مشروع ، بل
مستحب لمن تاقت واشتاقت نفسه إليه ، من الرجال والنساء كتابا (١) وسنة
الصفحه ١٦ : فقراء المؤمنين الذين كانوا يسخرون منهم ويستهزؤن بهم ، أو أن
المراد بالعزاب خصوص من لا يعتني منهم بالسنة
الصفحه ٢٠ : من دون إشارة إلى نسخه دليل على بقائه فيه ، وإلا لم يحسن
مدحه عندنا ـ يدفعها أن الكتاب العزيز والسنة
الصفحه ٣١ : سبعين سنة (٩) بل ورد « أن العلماء أحب الناس إلى الله » (١٠) و « إنهم ورثة الأنبياء وخلفاؤهم » (١١
الصفحه ٥٠ : أخيه فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة
» ولذلك أطلق المصنف فقال وإذا حضر فالأكل
الصفحه ٨١ : لا وجه للحكم على إطلاق
تلك الأدلة كتابا وسنة بالمراسيل الغير الظاهرة الدلالة ، بل يمكن دعوى ظهورها في
الصفحه ٩١ : المستفاد من السنة (٢) والإجماع بقسميه
على أن المرأة عورة ، بل ذلك من ضروري المذهب أو الدين وملك اليمين
الصفحه ١٠٠ : ولمسها والسن والشعر ، خصوصا بعد ما ورد (٢) من النهي عن
الوصل بشعر الغير مع عدم التعرض فيه ، لحرمة لمسه
الصفحه ١١٥ : فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها ،
تكون لهم مصيبة ، يكون بذلك آثما ، قال : إذا
الصفحه ١٢٢ :
أيضا ، ضرورة مخالفته لما عند العامة والخاصة ، بل ولظاهر الكتاب والسنة مع عدم ما
ينافي ذلك.
ومنها وجوب
الصفحه ١٣٣ :
أرجح لمنع المجازية ، بل هو للقدر المشترك كلفظ « زوجتك » بقرينة تتبع موارد
استعماله في الكتاب والسنة في