الصفحه ٤١٨ : تزوج بصبية فدخل بها قبل أن
تبلغ تسع سنين فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا » واحتج على ذلك بمرسلة يعقوب بن
الصفحه ١٣٨ : أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول أتزوجك متعة على
كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت
الصفحه ٤١٧ :
فان تزوجتها قبل
أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فأنت ضامن » لكن ذلك لا يثبت به قول ، ولذا لم يسند
أحد
الصفحه ٢٩٩ : المشار به الى ما في الآية (١) المعلوم إرادتهما
منها ، بل من ذلك يظهر دلالة خبر حماد بن عثمان عليه أيضا
الصفحه ٢٩٧ :
المحكي عنه اعتبار
الفطام ويمكن إرادته سن الفطام ، فلا خلاف حينئذ في نشره الحرمة فيهما وإن فطم
الصفحه ١٣ : ».
وحسن حفص بن
البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣) قال : « قال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما
الصفحه ١٢ : التزويج » وعلى كل حال فدلالته على المطلوب ظاهرة ، فإن سنة
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وطريقته إما واجبة
الصفحه ٢٩٦ : بعد فطام ، أي بعد بلوغ
سن الفطام ، قال حماد بن عثمان (٣) : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا
الصفحه ٨٥ : يئسن من المحيض والولد والطمع في النكاح لكبر السن لا جناح عليهن إذا خرجن من
بيوتهن أن يضعن ثيابهن التي
الصفحه ٤٤٥ : رأسه ، ويفرق
بينه وبين أهله ، وبنفي سنة » وخبر الفضل بن يونس (٢) « سألت أبا الحسن
موسى عليهالسلام عن
الصفحه ١٧٢ : ، ول صحيح ابن سنان (٢) عن الصادق عليهالسلام فيها أيضا قال : « هو ولي أمرها » ولا خلاف في أن الجد ولي
الصفحه ١٧٤ : النهاية وبني البراج وحمزة وإدريس من أن له الخيار بعد البلوغ ، لتطرق
الضرر اليه باعتبار إثبات المهر في ذمته
الصفحه ١٧٩ : للعيب على
أهلها » وسأل أبو الحسن الأبادى الحسين بن روح لم كره المتعة بالبكر؟ فقال : قال
النبي
الصفحه ٣٩٢ : » وعن
العلل روايته مسندا عن حماد بن عثمان عن أبى عبد الله عليهالسلام لكن لم أجد أحدا
من قدماء الأصحاب
الصفحه ١٢٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم وجوب التخيير لهن
، وأنه إن لم يخترنه يطلقهن ، ف
في خبر عيسى بن القاسم (٤) عن أبى عبد الله