الصفحه ٢٦٦ :
بقسميه وهو الحجة
بعد ما في الدعائم عنه أي علي
عليهالسلام (١) إنه قال : « لبن الحرام لا يحرم
الصفحه ٢٦٧ : أن ينقطع اللبن ثم يعود
وعدمه ، لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه ، فهو على استمراره منسوب اليه ، لكن إن
الصفحه ٢٧٩ : امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل
بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات
الصفحه ٢٩٧ : ، بل في الكافي في تفسير قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا رضاع ـ إلى
آخره ـ أن الولد إذا شرب لبن
الصفحه ٣١٥ : ؟
فقال لي : ما أجود ما سألت ، من ها هنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من
قبل لبن الفحل ، هذا هو لبن
الصفحه ٣١٦ : بخلاف صاحب اللبن ، فان جميع أولاده يحرمون على المرتضع نسبا
ورضاعا كما تقدم ، مضافا الى ما أشار إليه خبر
الصفحه ٣٤١ : بجميع ما يعتبر عند الحاكم الذي تقوم عنده الشهادة ، حتى عدم قيء
اللبن بناء على اعتباره عنده بلا خلاف
الصفحه ١٢٤ :
أنفسهن لما خيرهن
لبن منه ، فأما غيره فلا يجوز له ذلك ، وهو
المروي (١) عن الصادق عليهالسلام حيث
الصفحه ١٢٥ : ) ـ الآية ـ قال : فاخترن الله ورسوله ، ولو اخترن أنفسهن
لبن ، وإن اخترن الله ورسوله فليس بشيء » مع احتمال
الصفحه ٢٦٣ : .
الفرع ( الثالث
)
لو أنكر الولد
ولاعن انتفى عن صاحب الفراش بلا خلاف ولا إشكال ، وكان اللبن تابعا ، فلا
الصفحه ٢٩٢ : ، نعم خالف فيه آخر منهم ، فحكم
بكونه أبا إذا كن لفحل واحد ، لأن جميع اللبن له ، كما لو اتحدت المرضعة
الصفحه ٣١٤ : وإن
نزلوا عليه ولا يحرم عليه من ينسب إليها بالبنوة رضاعا من غير لبن فحله وإن كان هو
أخا من أم ، لما
الصفحه ٣٤٣ : فيه مشاهدته الصبي ملتقما
حلمة ثدي المرأة ذات اللبن ماصا له على العادة حتى يصدر فيشهد على البنت وإلا لم
الصفحه ٢٦٠ : كل منهما عدم النسب ، لكن مع ذلك في المتن على تردد أشبهه أنه للثاني
، وحكم اللبن تابع للنسب بل في
الصفحه ٢٦٢ : فوضوا أمرهم الى الله إلا أخرج سهم المحق » فتأمل جيدا.
وأما اللبن فلا
ريب في تبعيته بثبوت النسب وإن حكي