البحث في جواهر الكلام
٢٠٠/٣١ الصفحه ١٣٣ : في مثلها ، فيشملها حينئذ
آية ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) وغيره ، ضرورة
كون العقد حينئذ من جملة
الصفحه ١٤٨ :
لأن التخاطب بين
المتعاقدين معتبر ، وهو منتف مع نوم صاحبه ، ومن ثم لو خاطب شخصا بالعقد فقبل
الآخر
الصفحه ١٥٤ :
مدعيا منكرا ،
فيتحالفان حينئذ ، وينفسخ العقد إذا لم يكن الزوج مثلا قد أوكل أمر القصد الى
الآخر
الصفحه ١٥٨ : زوج بنته من أحد ولديه
أو من هذا الحمل لم يصح العقد بل الثاني أولى ، لمشاركته للأول في عدم التعيين ،
إذ
الصفحه ١٦٤ : مورده ـ لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.
المسألة (
التاسعة )
إذا عقد على امرأة
فادعى آخر عليها
الصفحه ١٧٢ :
ولاية المال
إجماعا ، فيثبت له ولاية النكاح كالأب ، للخبر السابق (١) في تفسير من بيده
عقدة النكاح
الصفحه ١٨١ : إسماعيل (٦)
__________________
(١) الوسائل الباب ـ
٤ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٣.
(٢) الوسائل
الصفحه ٢٠٠ :
عقد النكاح عليه ،
وبذلك افترق عن البيع بدون ثمن المثل ، فإذا اختارت الفسخ ثبت لها مهر المثل
الصفحه ٢١٤ :
وغير ذلك ، بل كاد
يكون صريح بعضهم عند ذكره ما يحرم بالعقد من المصاهرة من دون دخول ، بل عن المحقق
الصفحه ٢٣٠ : من أنه يستحب لها أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ، لأنه
من الذي بيده عقدة النكاح فيما سمعته من
الصفحه ٢٣١ :
إن فيه خلافا ،
وأنه روى أصحابنا (١) أن العقد له وأن الأحوط الأول ، بل ربما توهمه بعضهم من
عبارة
الصفحه ٣٦٣ :
الوقوف على الاذن إلا ما يحكي عن ابن إدريس هنا من بطلان الثاني وتزلزل العقد
الأول ، وهو القول الرابع في
الصفحه ٤٢٣ : أسقطه الشارع في عقد النكاح فهو مناف لمقتضى العقد ، ومتى كان منافيا
لم يجز التزامه بوجه ـ مدفوع بمنع
الصفحه ٦ :
النكاح مجازا في
العقد والوطء جميعا لأنه مأخوذ من غيره ، فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما
ولا
الصفحه ١٤٩ : عند شروطهم » (١) بعد معلومية عدم
شرطية ذكره في صحة العقد ، إذ أقصاه حينئذ جواز فسخه ، وبقاء العقد بغير