كما يقولون : إن الله عز وجل أحل لنبيه ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في سورة النساء.
ومثله خبر الحضرمي (١) عن أبى جعفر عليهالسلام بأدنى تفاوت إلا أنه ليس فيه حديث الإرجاء ، وكذا خبر أبى بصير (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام أيضا وإن لم يكن فيه حديث الإرجاء ولا الهبة ، لكن زاد فيه « أحاديث آل محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم خلاف أحاديث الناس » وكذا خبره الآخر (٣) عنه عليهالسلام أيضا من دون الزيادة ، ولكن قال فيه : « أراكم وأنتم تزعمون أنه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
وفي خبر جميل بن دراج ومحمد بن حمران (٤) قالا : « سألنا أبا عبد الله عليهالسلام كم أحل لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من النساء؟ قال : ما شاء ، يقول بيده هكذا ، وهي له حلال ، يعنى يقبض بيده » بل في الإسعاد شرح الإرشاد لبعض العامة « أنه لما خير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نساءه اخترنه والدار الآخرة ، فحرم الله عليه التزويج عليهن مكافأة لحسن اختيارهن ، فقال تعالى : « ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ) الآية » ثم نسخ ذلك ، لتكون المنة لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ترك التزويج عليهن بقوله تعالى ( إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) الآية » ولعله الذي أومأ إليه الصادق عليهالسلام في أول كلامه جواب سؤال السائل عن ذلك وإن كان لم يكتف به السائل أو لم يفهم معنى قوله عليهالسلام ، فأجابه جوابا اقناعيا ، والأمر سهل.
ومنها العقد للنكاح بلفظ الهبة ، ثم لا يلزمه بها مهر ابتداء ولا انتهاء كما سمعته في صحيح الحلبي (٥) والأصل فيه ما رواه محمد بن قيس (٦) عن
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٨٩.
(٢) ذكر قطعه منه في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب ما يحرم بالنسب الحديث ٢ وتمامه في الكافي ج ٥ ص ٢٩١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٨٨.
(٤) الكافي ج ٥ ص ٣٨٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٦.
(٦) ذكر ذيله في الوسائل في الباب ـ ٢ ـ من أبواب عقد النكاح الحديث ٨ وتمامه في الكافي ج ٥ ص ٥٦٨.