بل لعل مقتضى الدليل خلافه ، بل لعله كذلك إن أتلفه البائع أيضا ، لأصالة اللزوم ، لكن قد يظهر من خبر عقبة بن خالد أنه من ضمان البائع مطلقا حتى يقبضه المشتري الا أنه محتاج الى الجابر في تخصيص القاعدة ، لتعبير أكثر الأصحاب أو جميعهم بمضمون النبوي الظاهر فيما عرفت ، ويمكن حمل السرقة في خبر عقبة على الآفة السماوية ؛ باعتبار عدم تعين من يرجع اليه بالمثل أو القيمة ، ولو أتلفه المشتري فالظاهر أنه بمنزلة القبض ، ونظر فيه في الرياض ، ولعله لظهور خبر عقبة فيما عرفت ، فينفسخ العقد ويرجع البائع عليه بالمثل أو القيمة ، وستسمع لهذا البحث تتمة إنشاء الله تعالى في باب القبض وفي باب بيع الثمار ، بل قد يقال : إن الانصاف شمول النبوي لجميع صور التلف. بآفة أو بغيرها ، الا أن يكون إجماع على البعض ، أو شهرة عليه بحيث يضعف الظن بإرادته منه.
وكيف كان فالنماء بعد العقد قبل التلف للمشتري كما في المسالك وغيرها ، بل قيل انه يظهر منه دعوى الوفاق عليه ؛ لأنه نماء ملكه فالقاعدة واستصحاب الحالة السابقة يقضيان بأن الفسخ من حينه فاحتمال كون الفسخ من الأصل ـ كما عن التذكرة حكايته ـ ضعيف.
لكن في الرياض « أنه ينافي الفسخ من حينه ظاهر النص وفتوى الجماعة ، فيحتاج الى تقدير دخوله في ملك البائع آنا ما ويكون التلف كاشفا ، مثل دخول الدية في ملك الميت ، والعبد المأمور بعتقه في ملك المعتق عنه » قلت : قد لا يحتاج الى هذا التقدير ، ويكون المراد من النص والفتوى أن حكم هذا التالف حكم ما لو كان ما لا للبائع ، أي لا يستحق بالعقد ثمنا على المشتري ، بمعنى أنه يبطل أثر العقد بالنسبة الى ذلك وإن كان قد تلف وهو على ملك المشتري ، وأقصاه تحكيم النبوي المنجبر بعمل الأصحاب على غيره مما يقتضي خلافه ، وكان مقصود المقدر مراعاة رجحان الجمع على الطرح. والأمر سهل.