عند الفاضل ، وفي جامع المقاصد « ان مثلهما لو كان المبيع جمدا في زمان الحر ، لانه يذوب شيئا فشيئا إلا أن يقال التلف لا يسقط الخيار » قلت : وهو كذلك والله اعلم.
ولو كان العاقد واحدا عن اثنين هو أحدهما أو غيرهما كالأب أو الجد أو الوصي لطفلين ، كان الخيار ثابتا ما لم يشترط سقوطه ، أو يلتزم به عنهما بعد العقد. أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول لم نعرف قائله قبل المصنف ؛ نعم صرح بالخيار في الفرض جماعة من الأصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا بيننا ، وإن حكى الفاضل قولا بالسقوط ، إلا أن الظاهر كما اعترف به بعض الأساطين كونه من العامة ، نعم احتمله بعض أصحابنا أو مال إليه ، بل في الحدائق « انه الأقرب ، لقاعدة اللزوم ، والشك في ثبوت الخيار في الفرض ، إن لم يكن ظاهر الأدلة خلافه » وفيه انه يمكن ان يكون دليله ـ بعد الإجماع في الغنية. على دخول خيار المجلس كل بيع ، معتضدا بالشهرة العظيمة في المقام ، وظاهر الأصحاب في بيان محله التنقيح ، لأن المقتضي له في التعدد ـ هو البيع ، وقد وجد في الواحد ، والنص وإن كان ظاهره التعدد ، إلا انه بوروده مورد الغالب ؛ وظهور ارادة قصد التنصيص به على الاشتراك ، والتوطئة لذكر التفرق ، يضعف ارادة اعتبار ذلك في الخيار ، ولو اثر فيه ، لأثر في غيره مما ابتنى عليه ، فيسقط مع الاتحاد أكثر الاحكام ، وهو معلوم العدم ، فيكون الظاهر من تعليق الخيار بالبيع في قوله « البيعان » هو ثبوته لهما من حيث هما بيعان ويرجع بعد إسقاط التثنية من الحيثية ، لكونها في قوة التكرار بالعطف إلى ثبوته للبائع من حيث هو بايع ، والمشتري من حيث هو كذلك ، والعاقد الواحد بايع ومشتر ، فيثبت له الخيار بالاعتبارين.
ولا ينافي ذلك قوله « ما لم يفترقا » إذا كان المراد من النفي حقيقته التي