له ولعله لذا قيد السماع بذلك جماعة منهم الفاضل في جملة من كتبه ، والمحقق الثاني وغيرهم ، بل قد يقال يرجحانها أيضا وأن لم يذكر التأويل المزبور بل احتماله له كاف في مرجوحيته بالنسبة إلى البينة ، لقوة البينة وانها بمنزلة العلم بخطئه فلا يصلح الإقرار السابق لمعارضتها بعد تعقيبه بما يقضى بخطاه فتأمل جيدا.
ومن هنا بان لك أن ما عن المبسوط من قوة عدم سماع البينة وان ذكر تأويلا محتملا لا يخلو من نظر ، كما أن إطلاق المصنف والفاضل في بعض كتبه عدم السماع لذلك وكيف كان فإذا علم غلطه بأي طريق كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء بالمسمى ، وربما تخرج على قول الشيخ إضافة الزيادة مع ربحها ، ولو كان قد تبين كذبه وأنه تعمد الى ذكر النقصان فلا يبعد عدم الخيار له لانه هو الذي قد ضيع ماله فتأمل جيدا.
هذا وفي التحرير في نحو مفروض المسألة تخير المشتري بين الأخذ بالزيادة على إشكال والفسخ ، ولو قيل أن الزيادة لا تلحق بالعقد فيتخير البائع كان وجها ؛ وهل يلزمه مع القبول نصيب الزيادة من الربح الوجه ذلك إذا نسب الربح الى الثمن ، مثل أن يقول بربح كل عشرة درهم ، ولو قال بربح عشرة لا غير لم يثبت ، ولو أخذها بالزائد ونصيبه من الربح لم يكن للبائع خيار ، وكذا لو أسقط الزيادة عن المشتري انتهى ، وفيه نظر من وجوه والله أعلم.
المسألة الثالثة إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتري ان يخبر بالأصل لعدم الخيانة فيه إذا كان ذلك تفضلا منه. لا لدعوى عيب أو غبن أو نحوهما ، من غير فرق في ذلك بين كونه في زمن الخيار وعدمه للصدق في الاخبار على الحالين وقيل والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطة وابن زهرة في ظاهر الغنية أو صريحها إذا كان الحط قبل لزوم العقد صحت الحطيطة وألحق بالثمن وأخبر بما بقي وان كان بعد لزومه كانت هبة مجددة وجاز الاخبار بأصل الثمن قيل وكأنه مبني على ان المبيع انما ينتقل بانقضاء مدة الخيار وفيه أنه لا مدخلية لذلك إذ الثمن ما وقع عليه العقد ولا اثر لوقت انتقال الملك بل الظاهر عدم الفرق في الإخبار بين رأس مالي أو اشتريت أو قام علي أو هو علي أو نحو