له ، أي البائع أيضا لتضرره بذلك ، مع اختيار المشتري الشركة » وفيه إشكال ينشأ من عدم مراعاة حاله قبل القبض ، وإنما هي مختصة بالمشتري ، ولذا لو تعيب من قبل الله في يده ، تسلط المشتري خاصة على الخيار ، وفي الأرش ما عرفت ، على إن المتجه بناء على ما ذكره ، ثبوت الخيار له مطلقا ، لا في خصوص الاختلاط بالأجود ، لأن الشركة مطلقا ضرر عليه أيضا. فتأمل. وحكم الاختلاط بغير مال البائع ، حكم الاختلاط بماله. ثم إنه حيث تفتقر القسمة إلى مؤنة فهي على البائع ، لأن هذا العيب مضمون عليه ، والتخليص واجب عليه ، لوجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعينه.
المسألة الثالثة : لو باع جملة فتلف بعضها بآفة سماوية فإن كان للتالف قسط من الثمن ، لانه لا يبقى مع فواته أصل المبيع ، بل بعضه ، وضابطه ما كان صالحا للبيع منفردا ، انفسخ العقد فيه ، ورجع ما يخصه من الثمن ، لصدق تلف المبيع قبل قبضه ، وكون الثمن موزعا عليه ، وكان للمشتري فسخ العقد في الباقي ، لتبعض الصفقة وله الرضا بحصة الموجود من الثمن كبيع عبدين ، أو نخلة وفيها ثمرة لم تؤبر ، وإن لم يكن له قسط من الثمن لبقاء أصل المبيع بفواته ، كان للمشتري الرد لما تقدم أو أخذه بجملة الثمن ، كما إذا قطعت يد العبد وظاهره هنا الجزم بعدم الأرش ، مع أنه تردد فيه سابقا ، واحتمال تغاير موضوع المسألتين في غاية السقوط ، ووجهه ما سمعته من عدم مقابلة الثمن للاجزاء ، حتى يفوت ما يخصها منه بفواتها ، فليس إلا الخيار ، كما لو فات الوصف الذي صرح في القواعد وجامع المقاصد والمسالك بعدم الأرش فيه ، قالا في الأخيرين : « فلو كان العبد كاتبا فنسي الكتابة قبل القبض ، فللمشتري الرد خاصة ؛ فإن الفائت ليس بعضا من المبيع ، ومن ثم لو شرط كونه كاتبا ، فظهر بخلافه لم يستحق سوى الرد » لكنهما فرقا بينه وبين الجزء الفائت ، كاليد ونحوها ، وجزما بعد التردد بالأرش فيه ، معللين له بأن القيمة تزيد بوجوده ، وتنقص بعدمه ، وفواته من أظهر العيوب وأبينها ، وللقطع بأن المبيع