هو مجموع بدن العبد ، وقد فات بعضه ، بل صرح في الأخير منهما أن الخيار فيه تبعض الصفقة ، وأنه كفوات ماله قسط من الثمن من أحد العبدين ونحوه.
وقد عرفت سابقا قوة القول بعدم الأرش في الجزء ، فضلا عن الوصف لو كان الفوات من قبل الله ، أما لو كان من أجنبي فلا ريب في ضمان الجناية ، وأن الأقوى كون المضمون تفاوت القيمتين من غير ملاحظة الثمن ، بل وكذا البائع ، وعليه فقد يقوى عدم الفرق بين فوات الجزء والوصف ، ضرورة تفاوت القيم بتفاوت الوصف ، بل يمكن التزام مقابلته بالثمن ، بناء على مقابلته الاجزاء. فتأمل جيدا. والله أعلم.
المسألة الرابعة : يجب تسليم المبيع مفرغا من أمتعة البائع وغيرها مما لم يدخل في البيع بمعنى وجوب التسليم والتفريغ فلو كان فيه متاع وجب نقله ، أو زرع قد أحصد ، وجب إزالته وإن لم يكن قد أحصد ، وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره البائع ، ولا أجرة عليه على الظاهر. نعم للمشتري الخيار إذا لم يكن عالما به للضرر. ولو كان للزرع عروق تضر بالانتفاع كالقطن والذرة ، أو كان في الأرض حجارة مدفونة ، أو غير ذلك مما يمنع الانتفاع أو كماله وجب على البائع إزالته ، وتسوية الحفر في الأرض لوجوب تسليم المبيع إليه متمكنا من الانتفاع به وكذا لو كان فيها دابة ، أو شيء لا يخرج ، إلا بتغير شيء من الابنية ؛ وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم وفي القواعد وجامع المقاصد والمسالك والروضة ، وجب الأرش ويمكن رجوعهما إلى معنى واحد ، وإن أريد بالأرش رجوع جزء من الثمن ، كان فيه بحث يعرف مما تقدم ؛ وله الفسخ مع الجهل بالحال ، كما صرح به في الجامع والمسالك. ثم إن التفريق وإن كان واجبا ، إلا ان القبض لا يتوقف عليه ، فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولا ، تم القبض ، ويجب تفريغه بعده ، وفي جواز الامتناع عن القبض قبله وجه.
المسألة الخامسة : لو باع شيئا فغصب من يد البائع قبل القبض فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير وجبت ولم يكن للمشتري الفسخ ، للأصل السالم