وفيه أنه لا ريب في كون الحق من حيث الاشتراط للبائع ، وإن كان المشترط من حقوق الله ، كصوم أو صلاة ونحوهما ، ولذا يجري عليه ما يجري على باقي الشرائط كالتسلط على الخيار عند عدم الوفاء به ونحوه ، وكون العتق حقا لله لا ينافي كون اشتراطه حقا للبائع ، فالأقوى جواز عتقه عن الكفارة مع الإسقاط بل ومع عدمه. بناء على ما ذكرناه من ظهور إرادة العتق كيف ما كان ، وكذا لو كان حقا للعبد وما ذكره أخيرا من أن شرط العتق مستثنى من الشروط القابلة لإسقاط مستحقها وإن تبع به الشهيد في الدروس ، قال فيها : « ولو أسقط البائع الشرط جاز إلا في العتق لتعلق حق العبد وحق الله تعالى به ، لكن فيه نظر واضح ضرورة تبعية حق الله والعبد لحق الاشتراط كما عرفت ، وإحبال الأمة ، بل إيلادها لا يمنع من عتقها المشترط ، ويجزى عنه بخلاف التنكيل وإن كان يحصل به العتق ، إلا أن للبائع الفسخ والرجوع بالقيمة أو الإمضاء والمطالبة بأرش الشرط في وجه على ما ستعرف.
لكن في القواعد « وفي التنكيل إشكال » ولعله لصدق العتق ، ولا ريب في ضعفه ، ضرورة ظهور الشرط في غيره خصوصا بعد عدم صحة اشتراطه لكونه معصيته نعم لو صرح المشترط بأن المراد حصول الحرية كيف ما كان ، أمكن القول بالاجتزاء ، وإن عصى المشترط عليه باختياره كما هو واضح ، وكسب العبد قبل العتق للمشتري ، كما أن قيمته لو قتل له ، لكن يقوم مشروط العتق ، كما في التذكرة ، وإن كان فيه نوع تأمل ، بناء على رجوع البائع عليه لو فسخ بقيمته مطلقا ، لعدم حصول الشرط له. وبما اقتضاه شرط العتق من النقصان لو أمضى. ولو أطلق اشتراط العتق من غير تعيين كونه عن المشتري صح وحمل عليه بناء على عدم صحته عن البائع ، أما عليها فيحتمل الصحة والاجتزاء بالمسمى حينئذ بناء على عدم قدح مثل هذه الجهالة ، خصوصا مع علم إرادة المشترط العتق كيف ما كان وإلا بطل إن لم يعين والله أعلم.
أو بشرط أن يدبره بلا خلاف مطلقا أو معينا ، ويتخير الأول بين