جاهلا به والمشتري عالم به ، أو كانا جاهلين ، وعن المبسوط لو علما قدر رأس المال وجهلا الربح مثل أن يقول : رأس المال كذا ، والربح ما نتفق عليه بطل ، قلت : لا ريب في البطلان مع هذه الجهالة ، في رأس المال ، أو الربح ضرورة ، رجوعها إلى جهالة الثمن التي هي مانع من صحة البيع من أصله ، فضلا عن خصوص المرابحة منه ، والأول إلى العلم غير كاف فيه قطعا ، نعم في جامع المقاصد والمسالك « أن المراد بذلك وجوب علمهما حالة البيع ، فلا يكفي علم أحدهما ؛ ولا تجدد علمهما بعد العقد ، وإن اقتضاه الحساب المنضبط ، كما لو علما بالثمن وجعلا ربح كل عشرة درهما ، والحال أنهما لا يعلمان ما يتحصل من المجموع حالة البيع ، ولعله كذلك إذا فرض جهلهما أو جهل أحدهما بمقدار الثمن عشرات مثلا ، أما إذا علماه إلا أنهما لم يستحضرا المجموع ، فقد يقال : بصحته خصوصا إذا لم يكن محتاجا إلى طول نظر ، لعدم الجهالة في مثله عرفا فيتناوله العمومات ، بل قد تحتمل الصحة في الأول أيضا ، لأنه وإن كان مجهول الجملة إلا أنه معلوم عند التفصيل.
قال : في المختلف « ولو أخبره برأس المال وزاد في كل عشرة درهما ، ولم يعلما وقت العقد كمية الثمن احتمل البطلان ، للجهالة ، والصحة لإمكان العلم ، فإنه يستخرج بالحساب » وعلل في التذكرة كراهة نسبة الربح إلى الثمن في المرابحة ، بأنه قد لا يعلم قدر الثمن في حالة العقد ؛ ويحتاج في معرفته إلى الحساب ، بل قد عرفت فيما سبق صحة بيع الصبرة كل قفيز بدرهم ، مع أنها مجهولة الجملة ، بل جوز الفاضل في القواعد ، بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يخص واحدا إذا علماه بالجبر والمقابلة ، كل ذلك مضافا إلى إطلاق النصوص خصوصا المتضمن منها جواز بيع ده بدوازده ، فالقول بالصحة حينئذ في الصورتين خصوصا الأولى لا يخلو من قوة.
نعم قد يقوى البطلان لو فرض عدم علمه بمسمى العشرة مثلا إذ هو غرر محض ؛ وكونها عددا مضبوطا في نفسه وإن لم يعرف مصداقها غير مجد ، ولعل منه الشراء بوزن