الصفحه ١١٤ :
فتمام ، بل والأخيرين وإن زاد في أولهما التصريح بأمر آخر ، فقال : « إن استوعب
الخوف الوقت فقصر ، وإن خلا
الصفحه ٢٢٥ : باحتمال أو ظهور إرادة التقدم تماما منه إذا زاد
المأمومون على واحد ، فيكون المراد بالصف حينئذ في الاثنين
الصفحه ٢٣١ : الثابت بظاهر الأدلة خلافه ، خلافا للشافعية في أصح
وجهيها ، لأنه وقف صلاته على صلاة الغير لا لاكتساب فضيلة
الصفحه ٣٦ : اليه ملاحظة كلامهم في تحرير هذا النزاع
__________________
(١) قال ما هذا لفظه
: « مسألة : من ذكر
الصفحه ١٠١ : حسب ما ورد من إجماع المتشابه من كلامهم (ع) إلى
المحكم منه ، وبملاحظة ما قدمنا ينكشف لك أن أدلة
الصفحه ٢٢١ :
ركوعه مع الامام ،
وغير ذلك ، واحتمال احتسابه ركوعا صلاتيا تارة وزائدا أخرى لا دليل عليه في كلامهم
الصفحه ١٢ : بـ
( النوم ولو استوعب الوقت ) زاد على المتعارف أولا ، لصدق اسم للفوات ، ومن هنا
أطلق الأصحاب ، وربما فرق
الصفحه ٣٦٣ :
فيها تقدم ، أما
لو تساويا في الفقه فيها وزاد أحدهما في الفقه في غيرها لم يبعد ترجيحه عليه أيضا
الصفحه ٣٢٦ :
في أولهما ، للموثق
(١) عن الصادق عليهالسلام « تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر
الصفحه ١٢٦ : الفرائض ،
لأنها أشد منها ، نعم لو كنا نقول باقتضاء القاعدة الاقتصار في مثل الصور المفروضة
على ما تيقن
الصفحه ٣٠٣ : قطعا ،
وإجماع الماحوزية غير ثابت ، بل نقل عنه نفسه أنه قال : ليس يبعد عدم اعتبارها ،
لأنه مخالفة للعادة
الصفحه ٣٥٧ :
يعلم السر وأخفى.
وكيف كان فان
اختلفوا أي المأمومون تساووا أو زاد بعضهم على الآخر ـ لما عرفت من
الصفحه ٢٦١ : وغيرها وبين خاص بما إذا جاء مبتدئا
كوقوعه بالنسبة إلى التكرير ثلاثا فما زاد ، فقرب منعه في التذكرة بعد أن
الصفحه ١٣٤ : فما زاد ، بخلافه هنا ، فإنه يقتل في الرابعة أو
الثالثة من غير استتابة وإن كان هو أهون من الارتداد
الصفحه ٧٣ :
فأعلمته خوض الناس فيه ، فتبسم عليهالسلام
ثم قال : يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم ، إن الله عز