والاضطراري ، قيل : وظاهره إرادتهم غير من عرفت من أهل المضايقة وإن كان فيهم من جعل للفريضة وقتين اضطراريا واختياريا أيضا ، لكن كأنه فهم منهم المضايقة فيهما جميعا عدا مقدار أداء الحاضرة من آخر الاضطراري ، فتختص به صاحبة الوقت حينئذ ، ومنها ما عساه يتخيل من الجمود على ما نص عليه من الأمور التي سمعتها في عنواني التضييق والتوسعة من عبارات القدماء وغيرهم ، وهذا ينحل إلى تفاصيل متعددة لاختلاف العبارات في ذلك اختلافا شديدا كما أشرنا إليه سابقا ، خصوصا من نسب إليهم التوسعة ، فإني لم أعرف عبارة من عبارات القدماء الذين نسب إليهم ذلك وهم فحول هذا الفن مشتملة على جميع ما سمعته في العنوان السابق ، نعم يستفاد من بعضها عدم الترتيب ، ومن آخر عدم وجوب العدول ، ومن ثالث الفوات النسياني ، وغير ذلك ، فان لم تتمم بعدم معروفية القول بالفصل وبأنهم لم يريدوا بذلك الحصر والاختصاص تشعبت المسألة حينئذ إلى أقوال متعددة ، كما لا يخفى على من لا حظ وتدبر ، وإن كان الأمر فيه سهلا ، إذ المتبع الدليل.
وكيف كان فلا ريب أن الأشبه الأول للأصل بمعنى استصحاب عدم وجوب العدول عليه لو كان الذكر في الأثناء الذي هو من لوازم التضييق كما عرفت ، وجواز فعلها قبل التذكر ، ويتم بعدم القول بالفصل ، وبمعنى البراءة أيضا عن حرمة فعلها أو فعل شيء من أضداد الفائتة ، بل وعن التعجيل ، إذ هو تكليف زائد على أصل الوجوب والصحة المتيقن ثبوتهما على القولين ، لأن القائل بالتضييق لا ينكرهما في ثاني الأوقات مع الترك في أولهما وإن حكم بالإثم ، وليس المراد إثبات خصوص التوسعة المقومة للوجوب مقابل الفورية والتضييق كي يرد أنه غير صالح لذلك ، بل المراد محض نفي التكليف بها قبل العلم ، كنفي التكليف بالوجوب للفعل المتيقن طلب الشارع له طلبا راجحا في الجملة ، بل ربما قيل بثبوت الندب في الأخير ، لاستلزام نفي