لضعفه سندا عن إثبات الحرمة ، ومعارضته بما هو أقوى منه ، قال فيه : « لا يصلي المتيمم بقوم متوضين » ونحوه خبر السكوني (١) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال : « لا يؤم صاحب التيمم المتوضين » فما عساه يظهر من النهي عنه في بعض عبارات القدماء ـ من المنع عنه بل في البيان نسبته إلى كثير وإن كان السبر يشهد بخلافه ـ ضعيف جدا ، بل في المدارك لولا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم أي الكراهة لأمكن القول بجواز الإمامة من غير كراهة ، للأصل وصحيح جميل (٢) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضون به أيتوضأ بعضهم ويؤمهم؟ قال : لا ، ولكن يتيمم الامام ويؤمهم ، فان الله عز وجل جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا » قلت : ونحوه في نفي البأس عن الإمامة موثق عبد الله بن بكير وحسنه (٣) وخبر ابن أسامة (٤) بل جزم في الحدائق بنفي الكراهة لهذه الأخبار مع تنزيل النهي في الخبرين السابقين على التقية بقرينة رواتهما لكنه ضعيف قطعا ، بل الظاهر تعميم الكراهة للمتيمم عن الأصغر أو الأكبر ، لإطلاق النهي ، بل وللمتوضئ والمغتسل وإن اقتصر فيهما على المتوضين ، إلا أن الظاهر عدم إرادة خصوصهم.
وكذا تكره إمامة الأسير للنص (٥) كما في الفوائد الملية ، والحائك والحجام والدباغ بغير أمثالهم ، للمروي (٦) في الفوائد الملية عن كتاب الامام والمأموم لجعفر ابن أحمد القمي مسندا إلى الصادق عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : « قال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٢ و ٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤ لكنه خبر أبي أسامة.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١ و ٣.
(٦) المستدرك ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.