والفاسق على المطلوب أيضا بتقريب توقف امتثال هذا التكليف على اجتناب الواقعي منه ، كما هو مقتضى عدم مدخلية العلم في مفاهيم الألفاظ ، فينقدح حينئذ التمسك بالإطلاقات لتناوله بناء على كون المخصص والمقيد مقسما للعام والمطلق ، فما في خبر عبد الرحيم القصير (١) « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم الناس فيقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه » يجب حمله على التقية بقرينة لفظ « الناس » فيه ، أو على عدم معرفته بالخصوص وإن أمكن تحصيل عدالته بصلاة العدول خلفه مع عدم احتمال التقية وغيرها مما ينافي شهادتهم بعدالته ، أو غير ذلك.
ثم لا فرق في النصوص والفتاوى في اعتبار العدالة بل وغيرها من الثلاثة الأخر في الإمام بين الفرائض الخمس وغيرها من صلاة العيدين والجنائز والآيات ونحوها ، إذ هي شرط في أصل منصبية الإمامة ، كما هو واضح.
نعم الظاهر عدم اعتبار عدالته فيما بينه وبين ربه في صحة نية إمامته إذا كان موثوقا به عند من ائتم به ، للأصل ، وعموم الأدلة ، وإطلاقها بعد عدم الملازمة بين اشتراطها في الائتمام به وبينه في الإمامة ، وعليه ينزل إطلاق الفتاوى اعتبار العدالة في الإمام في مقابل قول العامة بجواز الائتمام بالفاسق ، ولذا فرعوه عليه ، فيكون المراد عدلا عند المأموم ، وهو معنى « لا تصل إلا خلف من تثق به » ولذا تصح الصلاة ولو انكشف الفسق بعدها ، بل لعل الأمر كذلك في الجماعة الواجبة كالجمعة ، وخبر السياري المزبور غير صالح لإثبات ذلك ، لأن راويه ضعيف فاسد المذهب مجفو الرواية كثير المراسيل كما عن النجاشي والفهرست ، مع احتمال إرادة عدم معرفة من ائتم به ذلك منه أو الفرد الكامل كما يومي اليه جواب السؤال الثاني أو غير ذلك ، وكذا المرسل (٢)
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٤.
(٢) سنن البيهقي ج ٣ ص ٩٠ وليس فيها « ولا فاجر مؤمنا ».