عليهالسلام « سبعة لا ينبغي أن يؤموا الناس ـ إلى أن قال ـ : والأغلف » ضرورة قصور الجميع سندا ودلالة عن إفادة الحرمة ، خصوصا الأول والأخير ، بل قد يشعر التعليل في أولها بالتفصيل المزبور ، إذ المعذور ليس بمضيع ، بل قد يقال برجوع الاستثناء فيه هنا إلى الجميع ولو للقرينة ، فيكون حينئذ كالصريح فيما قلنا ، ولعله لذا جزم في التذكرة بدلالة الرواية على التفصيل ، والظاهر عموم الكراهة للمماثل وغيره لإطلاق الأدلة.
وكذا يكره إمامة من يكرهه المأموم كما صرح به بعضهم ، بل في الرياض أنه المشهور ، للمرسل (١) عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « ثمانية لا يتقبل الله لهم صلاة ـ إلى أن قال ـ : وإمام قوم يصلي بهم وهم له كارهون » وخبر عبد الملك (٢) المروي عن الخصال عن الصادق عليهالسلام « أربعة لا تقبل لهم صلاة : الإمام الجائر والرجل يؤم القوم وهم له كارهون » وخبر عبد الله بن أبي يعفور (٣) المروي عن الأمالي عن الصادق عليهالسلام « ثلاثة لا يتقبل الله لهم صلاة ـ إلى أن قال ـ : ورجل أم قوما وهم له كارهون » لكنه في المنتهى نفى الكراهة مطلقا لاختصاص الإثم بمن يكرهه ، وهو لا يخلو من وجه بعد تنزيل الأخبار على إرادة إمامة المخالفين ، وإن كان الأوجه خلافه ، للتسامح في الكراهة.
نعم ما ذكره في التذكرة ـ من التفصيل بين الكراهة للدين والتقوى وغيرها فلا يكره الأول دون الثاني ـ حسن ، للأصل وإمكان دعوى اختصاص النصوص بحكم التبادر أو غيره بالثاني ، أي كراهتهم له لكونه إماما بأن يريدوا الائتمام بغيره لا لدينه والظاهر اختصاص الكراهة هنا بالإمامة ، ولو كره بعض دون بعض أمكن تعميم الكراهة ، لمراعاة الشارع حق الجميع وعدم إرادته تعدد الجماعات ، فتأمل.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب صلاة الجماعة ـ الحديث ٦.