الرجال ، ولو كان خنثى مشكلا سقطت الجماعة بناء على وجوب وقوف الرجل على اليمين والمرأة خلف ، لتعذر الاحتياط هنا كتعذر تحصيل الوظيفة بناء على الاستحباب وإن كان الأولى حينئذ وقوفها خلف تجنبا عن حرمة المحاذاة التي هي أقوى من القول بوجوب الموقف المزبور ، ولو كان رجلا وخنثى تعذر الاحتياط مع مراعاة الوظيفة ، وإن كان المتجه وقوف الرجل إلى يمين الامام ، لعدم ثبوت تعدد الذكر ، ووقفت الخنثى خلف ، لاحتمال أنها امرأة ، بل لا يجزيها إلا ذلك بناء على حرمة المحاذاة ومراعاة البراءة اليقينية ، ولو كان رجل وامرأة وخنثى فسيأتي الكلام فيه عند تعرض المصنف له ، كما أنه يأتي تمام البحث في كيفية موقف النساء إذا اجتمعت مع الرجال ، ووجوب تأخرهن عنهم لو جاءوا في الأثناء عند تعرض المصنف له أيضا ، والله أعلم.
وكذا لو صلى العاري بالعراة لعدم سقوط استحبابها عنهم إجماعا محصلا ومحكيا في المختلف والمنتهى والذكرى ، بل في الأخيرين التصريح بالنساء أيضا ، ونصوصا (١) مضافا إلى الأصل وإطلاق الأدلة ، فما في ظاهر المحكي عن المقنع من وجوب الفرادى عليهم لا ينبغي أن يصغى اليه ، كما أنه يجب حمل مستنده مما في خبر أبي البختري (٢) عن الصادق عن أبيه عليهماالسلام في العاري « فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك فرادى » على التقية كما قيل ، أو غير ذلك ، فإذا أرادوا الجماعة حينئذ جلس الامام وجلسوا في سمته كما في الوسيلة والنافع والمنتهى والدروس والمدارك والرياض وعن النهاية والمعتبر ، بل قيل وعن الجامع والإصباح أيضا بل في السرائر والمنتهى الإجماع عليه ، بل عن المعتبر نسبته إلى أهل العلم والثلاثة وأتباعهم ولا يبرز إلا بركبتيه كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، كل ذلك
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب لباس المصلى ـ الحديث ١.