غشه فيهما ، وكيف كان فرواية المنع مرفوعة أحمد بن محمد (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الخز الخالص أنه لا بأس به ، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب وغير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه » وبمعناها مرفوعة أيوب بن نوح (٢) اليه (ع) أيضا ، ورواية الجواز خبر داود الصرمي (٣) لكن تارة قال : « سأل رجل أبا الحسن الثالث عليهالسلام » وأخرى عن بشرين بشار (٤) قال : « سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك » إلا أنها ـ مع اتحادها ، واختصاصها بوبر الأرانب ، واضطرابها بما عرفت ، وضعفها ولا جابر ، واحتمالها الصلاة عليه ، واحتمال « تجوز » كونه من التجويز أي يجوزه العامة ، وموافقتها للتقية ، ومخالفتها لعمومات الإمامية ، بل في الخلاف الإجماع على اشتراط الخلوص عن وبر الأرانب ، وفي الغنية والثعالب كالمحكي في المفتاح من الإجماع أيضا على ذلك عن التذكرة ونهاية الأحكام وكشف الالتباس وجامع المقاصد وظاهر المنتهى وإن كنت لم أتحققه فيما حضرني من نسخ بعضها كالتذكرة وجامع المقاصد ، وظني أنه اشتباه في الفهم ، فلاحظ وتأمل ، بل عن المعتبر والمنتهى أن أكثر أصحابنا ، وإن كنا لم نعرف من ادعى الإجماع فيهما غير الشيخ في الأرانب وابن زهرة فيهما ، كما عرفت ادعوا الإجماع على العمل بمضمون مرفوعي أحمد بن محمد وأيوب بن نوح ـ لا تصلح معارضة ، خصوصا مع تبين ذلك كله منا ، فلم نعثر على مفت بها إلا الصدوق رحمهالله ، فإنه بعد أن رواها قال هذه رخصة ، الآخذ بها مأجور ، والراد لها مأثوم ، والأصل ما ذكره أبي في رسالته إلى « وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب » وخلاف مثله غير قادح ، مع احتمال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢ عن بشير بن بشار.