بالوعة ، والنهي (١) عنها إلى عذرة ، ونصوص (٢) عدم دخول الملائكة بيتا يبال فيه ، أو فيه بول في إناء فلا يصلح للعبادة ، وصحيح زرارة وحديد بن حكيم الأزدي (٣) سألا الصادق عليهالسلام « عن السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى في ذلك الموضع فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح فكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا » مضافا إلى التسامح ، فالتأمل فيها حينئذ في غير محله ، كالمحكي عن المقنعة من التعبير بعدم الجواز ، والنهاية بالنهي ، ضرورة عدم صلاحية ما عرفت لإثبات الحرمة ، ويمكن إرادتهما الكراهة من ذلك ، وقد سمعت كلام الحلبي بناء على إرادته ما يشمل بيوت الغائط من المزابل فيه ، وعلى كل حال فضعفه واضح.
وكذا تكره في مبارك الإبل كما في المحكي عن التلخيص ، ونحوه ما حضرني من نسخة النافع « المنازل » والمشهور في التعبير المعاطن كالنصوص (٤) وكأن المصنف أشار بذلك إلى أن المراد بها المبارك كما عن الفاضل والشهيد وغيرهما التصريح به ، بل في التحرير عن الصحاح وفي جامع المقاصد عن المنتهى أن الفقهاء جعلوا المعاطن هي المبارك التي تأوي إليها الإبل مطلقا ، وعن السرائر ان أهل الشرع لم يخصوا ذلك بمبرك دون مبرك ، قلت : بل أهل اللغة يعرفون من الفقهاء ذلك ، فعن الأزهري انها في كلامهم المبارك ، فما في الروضة تبعا للمشهور عند أهل اللغة من أنها مبارك الإبل عند الشرب ليشرب علا بعد نهل لا يخلو من نظر إن أراد بذلك قصر الكراهة عليه ، مع أنه حكى في كشف اللثام عن العين ـ بعد تفسير العطن بما حول الحوض والبئر من
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مكان المصلي.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ وفي النسخة الأصلية « حكم » والصحيح ما أثبتناه.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مكان المصلي.