الحجر وغيرها ، وإطلاق البيت على الدار غير عزيز ، بل لعل منه قول الملائكة : « إنا لا ندخل بيتا فيه كلب » كما أن الظاهر زوال الكراهة من حيث كونها بيوت المجوس بالرش ، أما لو كان فيها مع ذلك مجوسي وقلنا بالكراهة فيه من حيث ذلك كما إذا كان في بيت غيره فلا تزول به ، لعدم الدليل وحرمة القياس ، هذا.
ولا يخفى أن مقتضى الأصل والسيرة وظاهر النصوص حتى ترك الاستفصال فيها بل هو كصريح بعضها (١) جواز الصلاة في البيع والكنائس من غير حاجة إلى إذن من أهل الذمة أو الناظر أو الواقف ، وأن حالها كالمساجد ، ومثل هذا يجري في مساجد المخالفين أيضا ، والظاهر أنه لا ينبغي التأمل في الجواز مع العلم بعدم إرادة الخصوصية من الواقف ، بل ومع الجهل ، أما معه فان وقف على المصلين مثلا وكان بزعمه أنهم هم فالظاهر الجواز أيضا ، إذ الغلط في الاعتقاد لا ينافي تعلق الحكم بمقتضى اللفظ ، بل لعل القول بالحرمة في الواقع بالنسبة إليهم متجه ، وإن وقف على وجه لا يحتمل إلا الخصوصية لفرقته مثلا فقد يقوى بطلان الشرط والوقف ، ويحتمل بطلان الأول خاصة ، وتسمع إن شاء الله في المساجد تمام الكلام ، وعلى كل حال فما عن الشهيد رحمهالله ـ من احتمال توقف الصلاة في البيع والكنائس على إذن أهل الذمة تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة ـ لا ريب في ضعفه ، لما عرفت ، بل الأصل عدم ثبوت ملكهم عليها وعدم احترامها ، مع أنه لو ثبت مراعاة غرض الواقف اتجه المنع مطلقا إلا أن يعلم إناطة ذلك برأي الناظر ، فيتجه اعتبار إذنه خاصة ، والله أعلم.
وكذا يكره أن يكون في حال صلاته بين يديه نار مضرمة : أي مشعلة على الأظهر الأشهر ، بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا ، لكن الذي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي.