في جواز السجود على الجص الذي هو بمعنى الخزف ، قلت : أولى منه حينئذ الاستدلال بما تقدم في التيمم بالجص والنورة ، لما في مضمون الصحيح المزبور من التردد من حيث عدم ظهور الطهارة الماء له بل النار أيضا ، وإن كان يدفعه بعدم نجاسة الأرض قبل الإحراق لليبوسة ، ويكون المراد طهارة ما معه من العذرة التي احترقت وصارت دخانا أو رمادا أو غير ذلك.
لكن ومع ذلك كله فالمحكي عن رسالة صاحب المعالم أن الخزف ليس من الأرض ، وأن التربة المشوية من أصناف الخزف ، إلا أنه حكي عن الشيخ نجيب الدين تلميذه أنه قال : « إن الأستاذ بعد تصنيف الرسالة لم يمنع من السجود على التربة المشوية » كما عن المحقق الثاني أنه صنف رسالة في جواز السجود عليها ، وربما استظهر الخلاف أيضا من الشيخ القائل بطهارة الطين إذا صار خزفا للاستحالة ، لكن هو مع أنه في غاية الضعف كما اعترف به في الروضة يمكن أن لا يلزمه ذلك ، لعدم انحصار الاستحالة في الخروج عن اسم الأرض ، إذ قد يجتزي بالخروج عن اسم الطين ونحوه ، فتأمل. على أن المحكي عن نهايته ومبسوطة التصريح بجواز السجود على الجص والآجر ، بل عن جماعة من متأخري المتأخرين الميل اليه ، بل قيل : إنه ظاهر الأكثر في الآجر ، بل عن البحار أنهم لم ينقلوا فيه خلافا ، مع أن الشيخ جعل من الاستحالة المطهرة صيرورة التراب خزفا ، ولذا تردد فيه بعض المتأخرين ، قلت : قد عرفت إمكان عدم لزوم ذلك للخلاف هنا ، وعلى تقديره فهو ضعيف.
ومنه يعلم حينئذ جوازه أيضا على الآجر والجص والنورة ونحوها ، بل لا ينبغي التوقف في أرض الأخيرين كما أوضحناه في التيمم ، وبه صرح الفاضل هنا في المحكي عن نهاية الأحكام ، مضافا إلى ما سمعته من المبسوط والنهاية والمدارك في نفس الجص ، وما في التذكرة ـ من أنه يجوز على السبخة والرمل والنورة والجص ـ محتمل للأرض ولهما