نفيها ، على أنه لو أغضي عن ذلك كله لم تثبت التذكية التي هي شرط الصلاة كما عرفت بنحو ذلك ، ضرورة الاكتفاء في بقاء الطهارة باحتمال التذكية لا ثبوتها قطعا ، إذ هي من لوازم الطهارة الواقعية ، لا الثابتة بالأصل الذي لا دليل على حجيته بالنسبة إلى أمثال هذه اللوازم للواقع ، بل الدليل على خلافها قائم كما لا يخفى على من له أدنى معرفة ، فما في المدارك وتبعه غيره من المناقشة فيما ذكرنا بنحو ما عرفت في غير محلها.
نعم قد يناقش بأن ظاهر النصوص الحكم بالتذكية حتى يعلم كونه ميتة ، قال سماعة (١) في الموثق : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت فقال : لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة » وقال الحلبي (٢) في الصحيح : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الخفاف التي تباع في السوق فنشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال : اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه » وفي صحيحه الآخر (٣) « حدثني علي ابن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه قال : نعم ، فقال الرجل : إن فيه الكيمخت ، فقال : وما الكيمخت؟ فقال : جلود الدواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه » وقول الصادق عليهالسلام أيضا في الحسن (٤) :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ والباب ٣٨ من أبواب الباس المصلي ـ الحديث ٢ لكن بإسقاط جملة « فنشتريها فما ترى في الصلاة فيها ».
(٣) رواه في الوسائل في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤ عن عبد الله ابن المغيرة عن علي بن أبي حمزة وفي الباب ٥٥ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢ عن عبد الله بن مسكان عن علي بن أبي حمزة ولكن في التهذيب ج ٢ ص ٣٦٨ ـ الرقم. ١٥٣ من طبعة النجف عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام الى أن قال : « قال عبد الله : حدثني علي بن أبي حمزة ان رجلا… إلخ » والمراد من عبد الله الحلبي.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦١ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.