يونس بن يعقوب (١) عنه عليهالسلام أيضاالمتقدمة سابقا ، وغير ذلك مما دل (٢) على جواز صلاتها بالدرع والخمار ، بناء على ما ذكره غير واحد من أن الغالب في الدرع عدم ستره الكفين الذي يقصر معارضته بما في الحدائق من أن الغالب فيه العكس مدعيا أنه المشاهد في نساء العرب الآن ، والأصل عدم التغيير ، وأنه الذي أومى إليه في بعض النصوص ، كالمرسل « ان فاطمة عليهاالسلام كانت تجر أدراعها وذيولها » وان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة ، فقالت أم سلمة : كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال : يرخين شبرا ، قالت : إذن تنكشف أقدامهن ، قال : إذن يرخين ذراعا لا يزدن » (٣) وقوية سماعة (٤) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يجر ثوبه قال : إني أكره أن يتشبه بالنساء » مع أن هذا المرسل المزبور غير ثابت ، كما أنه غير دال إلا على الذيول التي لا مدخلية لها فيما نحن فيه لا غيرها الذي لو كان منع من المشي ، بل هو دال على ذلك بالنسبة إلى زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل أن تغلب على الناس المدن والتحضر كما في زمن الصادقين عليهماالسلام ، كل ذا مضافا إلى ما دل على جواز النظر إليهما من السيرة وشدة الحاجة ، وما عن ابن عباس من تفسير قوله تعالى (٥) ( إِلاّ ما ظَهَرَ ) بهما والوجه ، وغير ذلك مما يقضي بأنه ليس كالعورة ، فلا يجب ستره في الصلاة ، للأصل ، وحصر وجوب الستر في العورة في النص (٦) والفتوى ، أو ما نزل منزلتها.
وأما القدمان فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ذلك أيضا من غير فرق
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٣) سنن النساء ـ ج ٨ ص ٢٩ المطبوعة بالأزهر.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.
(٥) سورة النور ـ الآية ٣١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٣ و ٤ ـ من أبواب آداب الحمام من كتاب الطهارة.